ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ الإفتاء تجيب
حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية.. يرغب البعض في معرفة حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء والأزهر الشريف.
حكم قراءة الفاتحة للمأموم
وأكدت دار الإفتاء أن قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا تصح دونها، سواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، وسواء كانت الصلاة جهريةً أو سريةً، فرضًا كانت أو نفلًا.
ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) متفق عليه.
حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية
حكم قراءة الفاتحة للمأموم، قال الإمام النووي رحمه الله: "قراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة، وركن من أركانها، ومتعينة، لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية، ولا قراءة غيرها من القرآن، ويستوي في تعيينها جميع الصلوات، فرضها ونفلها، جهرها وسرها، والرجل والمرأة، والمسافر، والصبي، والقائم، والقاعد، والمضطجع، وفي حال شدة الخوف وغيرها، وسواء في تعينها الإمام والمأموم والمنفرد".
حكم قراءة الفاتحة للمأموم، وجاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، ثَلَاثًا، غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ –يعني أبو هريرة رضي الله عنه-: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ) رواه مسلم.
فيتقرر بما سبق أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، وأنها لا تسقط عنه إلا إذا كان مسبوقًا وأدرك الإمام راكعًا، فحينئذ يتحملها الإمام عنه.
والأصل أن الإمام يترك فسحة للمأمومين يقرؤون فيها فاتحة الكتاب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، حيث جاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه (أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتةً إذا فرغ من قراءة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين) رواه أبو داود، ولكن إذا لم يسكت الإمام بعد قراءته الفاتحة فلا يعذر المأموم بتركها، بل يقرأ مسرعًا بها ولا يضره ترك الإنصات لقراءة الإمام، فإنه قدر يسير.
حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة
وأما عند السادة الحنفية والمالكية والحنابلة فإن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم، بل يتحملها الإمام عنه.
جاء في [البناية شرح الهداية 2 /313] من كتب الحنفية: "ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام".
وفي [مراقي الفلاح ص86]: "ولا يقرأ المؤتم، بل يستمع وينصت، وإن قرأ كُره تحريما".
وجاء في [شرح مختصر خليل للخرشي المالكي 1/ 269]: "لا [أي لا تجب] على المأموم، لخبر: (قراءة الإمام قراءة المأموم)، وسواء السرية والجهرية، كان الإمام يسكت بين القراءة والتكبير أم لا، إلا أنه يستحب له القراءة خلف الإمام في السرية".
وفي [شرح منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي 1/ 178]: "الجماعة تتعلق بها أحكام من وجوب الاتباع، وسقوط سجود السهو، والفاتحة عن المأموم".
وعليه؛ فإن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد اتفاقًا.
وأما المأموم فيجب أن يقرأ الفاتحة عند الشافعية، سواء في الصلاة الجهرية أو السرية، وبه نفتي لأنه الموافق للأدلة، والأحوط لصحة الصلاة، وخروجًا من خلاف العلماء، وقد كان السلف يقولون: نعبد الله عبادةً لا يعترض عليها فقيه.
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم
حكم قراءة الفاتحة للمأموم، ومن جانبه أجاب مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، عن سؤال: ما حكم قراءة الفاتحة فى الصلاة الجهرية للمأموم؟، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك".
وجاء جواب الأزهر للفتوى، كالتالى: "الحمدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن وَالَاه، وبعد: فقراءةُ الفاتحة بالنسبة للمأموم فى الصلاة الجهرية مما اختلف فيها الفقهاء، فالمالكية والحنابلة على أنها لا تجب على المأموم، لقول النبى -صلى الله عليه وسلم-: "مَن كان له إمامٌ فقراءةُ الإمامِ له قراءة" [أخرجه ابن ماجه].
وكَرِه الأحناف أن يقرأ المأموم خلف الإمام، وقد أوجب الشافعية على المأموم أن يقرأ الفاتحة مطلقًا، فمن تركها عمدًا فصلاته باطلة؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم-: "لا صلاةَ لمن لم يَقرأ بفاتحةِ الكِتَاب" [متفق عليه]؛ ولكن مَن ذهب إلى عدم وجوبها، قال بأن النَّفى هنا نفى كمال لا نفى صحة.
وعليه؛ فالأفضل أن يقرأ المأموم فى الصَّلاة الفاتحة ولو كانت جهرًا، وهو الأفضل والأسلم والأحوط، والله تعالى أعلى وأعلم.