اعترافات صادمة للمتهم بقتل صديقه بوابل من الرصاص في قنا
أدلى العامل المتهم بقتل صديقه بوابل من الرصاص في مدينة دشنا باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن قنا.
وقال المتهم، إنه والمجني عليه أصدقاء منذ فترة طويلة ويوجد بينهما شراكة في العمل، وفي الفترة الأخير حدثت بينهما خلافات بسبب وجود معاملات مالية بينهما.
اعترافات قاتل صديقه بقنا
وأضاف المتهم، أنه طلب من المجني عليه أكثر من مرة سداد المبالغ المالية المستحقة له لكنه جميع محاولاته باتت بالفشل، وعندما تقابلا معًا في أحد الشوارع طلب منه رد المبلغ، وعندما رفض برد المبلغ أخرج سلاحًا ناريًّا “طبنجة” وأطلق عليه عدة طلقات نارية.
وتابع المتهم، أنه أطلق تجاه المجني عليه عدة طلقات استقر منهما طلقتين فيه فسقط على الأرض بجوار سيارته وسط بركة من الدماء، وعندما تأكد أنه فارق الحياة استولى على حافظة نقود كان داخل السيارة بداخلها مبالغ ماليه، وفر هاربًا.
مقتل شخص بالرصاص في قنا
تلقى مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قنا، وبها عيارين ناريين وجرح قطعي بالجسم بإحدى القرى بدائرة المركز وبجواره سيارته الملاكي.
وتوصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة قنا).
ضبط قاتل صديقه بقنا
وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرًا لوجود معاملات مالية بينهما، وأرشد عن السلاح الناري المستخدم، وبعض المتعلقات الشخصية "للمجني عليه" المستولى عليها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.