ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بمدينة الشروق
ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة مسجلين خطر كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الشقق السكنية فى مدينة الشروق.
سرقة الشقق السكنية بالشروق
وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قسم شرطة الشروق من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى- كمية من المشغولات الذهبية- 6 لفات سلك) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الشروق.
وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوبى "التسلق- كسر الباب".
وأضافا بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية والتصرف فى المشغولات الذهبية ببيعها لدى "عميلهما سيئ النية "(صاحب محل مشغولات ذهبية– كائن بمحافظة الشرقية) تم ضبطه.
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات واتهمهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.