رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد عامان للمتهم بقتل زوج شقيقته بالقليوبية

محكمة جنايات شبرا
محكمة جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزى يحيي أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وشريف إسماعيل هاشم، وأمانة سر حلمي محمود محمد، بمعاقبة المتهم بالشروع في قتل زوج شقيقته بطعنه بسلاح ابيض وإصابته بقليوب بالسجن المشدد سنتين مع الشغل والزامه المصاريف الجنائية.

كان المستشار أمجد المنوفي، المحامي العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية، قد أحال المتهم، "حازم. ح. م" 42 سنة صاحب مكتب رحلات، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة".

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 7085 لسنة 2022 جنح قسم قليوب، والمقيدة برقم 2241 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أنه في يوم 8 / 8/ 2022، قام المتهم بالشروع في قتل المجني عليه " أحمد. م. ف" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله علي إثر خلافات سابقة بينهم، وأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض، فتوجه إلي مكان تواجده وطعنه بعنقه بالسلاح الأبيض، والتي كادت أن تودي بحياته.

عقوبة الشروع فى القتل
 

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

الجريدة الرسمية