رئيس التحرير
عصام كامل

التصالح في مخالفات البناء، 5 أسباب لرفض طلب التقنين، ما هي

تعرف على حالات رفض
تعرف على حالات رفض التصالح بمخالفات البناء، فيتو

التصالح في مخالفات البناء، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات، بعد عدة جلسات استماع شارك فيها عدد من المسؤولين التنفيذيين.

 

ومن بين المواد التي وافقت عليها اللجنة، المادة الخاصة بالحالات التي يتم فيها رفض طلب التصالح.

 

وتنص المادة (14) من مشروع القانون على:

تصدر السلطة المختصة  قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

 

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

 

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

 

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

 

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

 

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

 

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

 

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

 

وشهدت جلسات الاستماع، مشاركة المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

 

وطالب المهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، في ختام جلسات الاستماع، الأمانة العامة بإعداد تقرير بشأن مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

 

وشهدت المناقشات خلال الأيام الماضية، إدخال بعض التعديلات على المواد المواد، بناء على التعديلات الواردة من مجلس الشيوخ.

 

وتنص المادة (15) من مشروع القانون على:

يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

 

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1. مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

 

2. ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

 

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيها بمثابة قبوله، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

الجريدة الرسمية