شروط إجراء العمليات في قانون المسؤولية الطبية.. أن يكون الطبيب مؤهلًا.. والتأكد من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة
حدد قانون المسؤولية الطبية الجديد المقدم من حزب مستقبل وطن لمجلس النواب عدد من الضوابط والشروط لإجراء العمليات الجراحية.
قانون المسؤولية الطبية
ونصت المادة السادسة من القانون على أنه فيما عدا حالات الطوارىء التى تستلزم التدخل الجراحي الفوري اللازم لإنقاذ حياة متلقى الخدمة ولتجنب المضاعفات الجسيمة له لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة الآتي:
-أن يكون الطبيب الذى يجرى الجراحة مؤهلا لها بحسب تخصصه العلمي والمزايا الاكلينيكية والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
-أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتأكد من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء الجراحة.
-أن تأخذ موافقة مستنيرة من متلقى الخدمة إن كان كامل الأهلية أو من الولى أو الوصى بحسب الأحوال إن كان عديم الأهلية أو ناقصها أو من ذوية حتى الدرجة الرابعة إذا تعذر الحصول على موافقته أو موافقة الولى أو الوصى بحسب الأحوال.
-فى حالة تعذر أخذ الموافقة من متلقى الخدمة أو الولى أو الوصى أو من ذوية حتى الدرجة الرابعة يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر في ذات المنشأة ومن ذات التخصص ومديرها يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
-أن تجرى العملية الجراحية فى منشأة مرخصة ومعدة لإجراء الجراحة المطلوبة وفقا للإجراءات والضوابط والقرارات المنظمة لهذا الشأن.
قانون المسؤولية الطبية
ونصت المادة الثامنة من مشروع القانون على أن تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة القاهرة ويكون لها لجان فرعية فى المحافظات ويشار إليها فى مواد هذا القانون باللجنة.
وحدد قانون المسؤولية الطبية المقدم لمجلس النواب، الخطأ الطبى وهو أى فعل إيجابى أو سلبى يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية والأصول الفنية المتعارف عليها والمعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة والذى ينتج عن إهمال أو رعونة أو إخلال بواجبات الحيطة والحذر واليقظة أو عدم بذل العناية اللازمة أو جهل بالأمور الفنية التى يفترض الإلمام بها فى كل من يمارس المهنة.