رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني: إنشاء نيابة مختصة بجرائم البيئة يساهم في تنفيذ القانون بشكل حاسم

الدكتور السعيد عبد
الدكتور السعيد عبد الناصر، فيتو

أكد الدكتور السعيد عبد الناصر، مستشار قانوني بالهيئة الوطنية للإعلام وخبير القانون العام والمدني، أن حق الحفاظ على البيئة تطور في الدستور المصري من عام 2007 حتى 2014، لافتًا إلى أن أول دستور لمصر في عام 1971 لم يتضمن أي مادة تكفل حق النسان في البيئة، وبدأ الاهتمام بهذا الحق في دستور 2007 عندما أضيفت المادة 59 وكان مضمونها أن حماية البيئة واجب وطني وكانت مادة بدائية جدا، ثم تطورت هذه المادة في دستور 2012 الذي نص على الحق في حماية البيئة في المادة 63 منه، وكان مضمونها أنه لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، ثم تطور مفهوم حق الإنسان في البيئة في دستور 2014 من مجرد إعلان عن هذا الحق إلى توضيح العناصر التي يجب حمايتها والحفاظ عليها فتضمن مواد تنص على حماية الموارد المائية والهواء ونهر النيل. 
 

وأشار خبير القانون العام والمدني أنه لم يبدأ اهتمام الإنسان والقانون بالبيئة إلا بعد عام 1907 عند صدور اتفاقية لاهاي الدولية والتي تعتبر من أول النصوص الرسمية المنظمة لقوانين الحرب في القانون الدولي، في سبيل إيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية، والحد من الحروب واستخدام الأسلحة باعتبارها العامل الأكثر تدميرًا للبيئة. 
 

وأكد المستشار القانوني أن إنشاء نيابة مختصة بجرائم البيئة أمر ضروري لأنه سيولي اهتمامًا خاصًّا بقضايا البيئة ويصبح كل اهتمام هذه النيابة منصب على شؤون البيئة فقط، كما أنها ستساعد في تنفيذ القانون بشكل حاسم، لافتًا إلى أن هذا حدث مسبقًا عند إنشاء نيابة مختصة بجرائم الإنترنت، وأيضًا إنشاء مكتب خاص بجرائم الطفولة، مشيرًا إلى أن مثل هذه النيابات المختصة تكون متفرغة لقضايا معينة حسب اختصاصاتها.
 

وأوضح السعيد في تصريحات خاصة لفيتو أن قرار إنشاء نيابة مختصة بجرائم البيئة يختص به النائب العام، الذي من مهامه تحديد دوائر اختصاص النيابات، باعتباره رأس التشكيل القضائي للنيابة العامة، ويشرف على شئون النيابة العامة وتنعقد له الرئاسة القضائية والإدارية على أعضائها، وبالتالي هو المسؤول عن إصدار القرارات الخاصة بإنشاء النيابات المستجدة. 
 

وأضاف المستشار القانوني، أن نيابة جرائم البيئة من المفترض أن تختص بالتحقيق في كل الجرائم المنصوص عليها في أنظمة البيئة بداية من التدخين في الأماكن المغلقة مرورًا بجرائم التعدي على الأراضي الزراعية وإدارة النفايات والباعة المتجولين والنظافة العامة والحيوانات المهمَلة والتفتيش البيئي على المحلات التجارية والصناعية والعامة وتنظيم المباني وكل ما يخص الماء والهواء والغذاء حتى الوصول إلى جرائم الاستخدامات النووية والإشعاعية. 
 

وأشار الخبير القانوني إلى أن إنشاء نيابة لجرائم البيئة يتطلب التنسيق بين مجموعة من الجهات أولها وزارة الداخلية إذ يجب أن تكون الجهة المختصة بتقديم بلاغات جرائم البيئة هي قسم الشرطة، وهذا سيسهل على المواطنين الإبلاغ عن هذه الجرائم ويعزز من جدية التعامل معها حيث سيتم تحويل هذه المحاضر مباشرة من القسم الي نيابة البيئة،  وأيضا لابد من التنسيق بين المحليات والوزارات المختلفة مثل البيئة والزراعة والري وبين النيابة في آلية رصد قضايا البيئة والتعامل بشأنها. 

واقترح السعيد تخصيص مديرية خاصة بوزارة البيئة في كل محافظة بالإضافة إلى إنشاء الضبطية البيئية التي يكون لها صفة الضبطية القضائية فينا يتعلق بالجرائم البيئية على أن تخضع في ممارسة مهامها للنيابة المختصة بالبيئة، وأيضًا من المهم إنشاء دفتر خاص بوزارة البيئة يدون فيه الأحكام والعقوبات الصادرة بشأن الأشخاص في الجرائم البيئية، واختتم أنه من الضروري أيضًا أخضاع القضاء لدورات تدريبية بيئية لتعزيز قدراتهم من حيث القوانين والمعلومات الخاصة بالبيئة. 

الجريدة الرسمية