التصالح في مخالفات البناء، خلاف بشأن استثناء توابع المدن من المعاينة الميدانية
التصالح في مخالفات البناء، قرر المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، رفع اجتماع اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، على أن يعاود الاجتماع غدا الثلاثاء.
وشهد الاجتماع الموافقة على مواد مشروع القانون حتى المادة السابعة، بينما تم إرجاء المادتين الرابعة والثامنة، لحين مراجعة للحكومة للتوافق بشأنهما.
وشهدت مادة (8) من مشروع القانون جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.
وتنص المادة على: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.
وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.
وأثارت المادة الرابعة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تختص بشأن الموافقة على التصالح في تعديات الآثار ونهر النيل، جدلا خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة.
تنص المادة الرابعة من مشروع القانون وفقا للنص الوارد من الحكومة: يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة بحسب الأحوال التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالحت المقررة أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
وقررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة لإعادة الصياغة، والتنسيق وفقا لما جاء في النص الوارد من مجلس الشيوخ: يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.
2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (9) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها،وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
وفي هذا الصدد، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن التعدي الاراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل مخالف للدستور.
وأشار إلى أن طلبات التصالح في مخالفات التعدي على أراضي الري والآثار وصلت لما يقرب من ٣٩٩ ألف طلب، وهذا يعكس كم المخالفات والحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى السلم المجتمعي.
وأوضح المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن حماية نهر النيل لها مفهوم واسع، والقانون وضع ضوابط ومعايير، موضحا أن التعدي على نهر النيل لا يشترط التعدي على خط التنظيم وحماية نهر النيل.
واقترح النائب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إعادة صياغة المادة الرابعة، بتخصيص مادة مستقلة بتنظيم إجراءات التصالح والمحاذير فى البناء على الأراضي الخاضعة لحماية نهر النيل.