التصالح في مخالفات البناء، جدل بإسكان النواب بسبب تقنين تعديات الآثار والنيل
التصالح في مخالفات البناء، أرجأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، التصويت على المادة الرابعة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تختص بشأن الموافقة على التصالح في تعديات الآثار ونهر النيل.
وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون وفقا لما جاء في النص الوارد من الحكومة: يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة بحسب الأحوال التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالحت المقررة أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
وشهدت المادة جدلا واسعا، لاسيما وأن هناك تعديل تم في المادة بمجلس الشيوخ، وأصبح نصها:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.
2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (9) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها،وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن التعدي الاراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل مخالف للدستور.
وقال: طلبات التصالح في مخالفات التعدي على أراضي الري والآثار وصلت لما يقرب من ٣٩٩ ألف طلب، وهذا يعكس كم المخالفات والحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى السلم المجتمعي.
من جانبه قال المستشار علاء فؤاد، ووزير شئون المجالس النيابية: نتحدث عن حالات وفق ضوابط منها استحالة الإزالة، وحالة الاضطرار على التصالح يكون بسعر عالي.
وأكد المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن حماية نهر النيل لها مفهوم واسع، والقانون وضع ضوابط ومعايير، موضحا أن التعدي على نهر النيل لا يشترط التعدي على خط التنظيم وحماية نهر النيل.
واقترح النائب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إعادة صياغة المادة الرابعة، بتخصيص مادة مستقلة بتنظيم إجراءات التصالح والمحاذير فى البناء على الأراضي الخاضعة لحماية نهر النيل.