ما حكم ترك السنن الرواتب وهل يلزم قضاؤها؟.. الإفتاء تجيب
حكم ترك السنن الرواتب وهل يلزم قضاؤها.. يتساءل البعض عن حكم ترك السنن الرواتب والنوافل وهل يلزم قضاؤها.
حكم ترك السنن الرواتب
لا ينبغي للمسلم أن يتعمد ترك السنن الرواتب من دون عذر، ومن فعل ذلك فقد فوّت على نفسه خيرا كثيرا وأجرا عظيما.
فالسنن والنوافل زيادة على ما فيها من الخير تجبر النقص الذي قد يحصل في الفرائض ففي سنن ابن ماجه والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك.
حكم ترك صلاة النوافل
والواجب على المسلم من الصلوات في اليوم والليلة إنما هو الصلوات الخمس، وهي التي يعاقب تاركها، وأما السنن فيثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا يجب قضاؤها؛ لأنها ليست واجبة أصلا، ولكن تاركها مفرط في الثواب كما أشرنا.
حكم قضاء السنن الرواتب
واختلف القائلونَ بمشروعيَّة قضاءِ السُّننِ الرَّاتبة في قضائِها في أوقاتِ النهيِ على أقوالٍ، المشهورُ منها قولان:
القولُ الأوَّل: أنَّ السُّننَ الرواتبَ تُقضى في الأوقاتِ المنهيِّ عنها، وهو مذهبُ الشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمدَ.
والأدلة عى ذلك من السُّنَّة عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «مَن نسِي صلاةً فليصلِّها إذا ذكَرَها، لا كفَّارة لها إلَّا ذلك».
ووَجْهُ الدَّلالَةِ فيه أنَّ هذا أمرٌ بقضاء الفائتة إذا ذُكِرت، وهو عامٌّ يَشمَلُ وقتَ النَّهي، وغيره.
وعن أمِّ سلمةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها لَمَّا رأتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي بعدَ العصرِ أرسلتْ إليه الجاريةَ، وقالتْ: قُومي بجنبِه قولي له: تقولُ لكَ أمُّ سَلمةَ: يا رسولَ الله، سمعتُك تَنهى عن هاتينِ، وأراكَ تُصلِّيهما! فإنْ أشارَ بيدِه فاستأخري عنْه، ففعلتِ الجاريةُ، فأشار بيدِه فاستأخرَتْ عنه، فلمَّا انصرَفَ، قال: «يا بِنتَ أبي أُميَّة، سألتِ عن الركعتينِ بعدَ العصرِ، وإنَّه أتاني ناسٌ من عبد القَيسِ فشَغَلوني عن الركعتينِ اللَّتين بعدَ الظهر، فهي هاتانِ».
ووَجْهُ الدَّلالَةِ فيه أنَّ فيه قضاءَ النَّافلةِ في وقْت النَّهي، مع إمكانِ قَضائِها في غيرِ ذلك الوقتِ.
وكذلك عن أبي سَلمةَ بنِ عبد الرحمن بنِ عوفٍ: أنَّه سأل عائشةَ عن السجدتينِ اللَّتينِ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّيهما بعدَ العصر؟ فقالت: «كان يُصلِّيهما قبل العصر، ثم إنَّه شُغِلَ عنهما أو نسيهما، فصلَّاهما بعدَ العصرِ».
وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا تَتحَرَّوا طلوعَ الشَّمسِ ولا غُروبَها فتُصلُّوا عندَ ذلك».
ووَجْهُ الدَّلالَةِ فيه أنَّ النهيَ عن الصلاةِ في هذه الأوقاتِ إنما هو لِمَن يَتحرَّى الصلاةَ فيها، ومَن قضى الرواتبَ فإنَّه لم يتحرَّ الصلاةَ فيها، وإنَّما صلَّى لسببِ تدارُكِ ما فاته من السُّنن.
ثانيًا: أنَّ النهي كان لسدِّ ذَريعةِ الشِّركِ، وذوات الأسبابِ فيها مصلحةٌ راجحةٌ، والفاعل يفعلُها لأجْلِ السببِ، لا يَفعلها مطلقًا؛ فتمتنعُ فيه المشابهةُ.
ثالثًا: ولأنَّها صلاةٌ لها وقتٌ راتبٌ؛ فوجب أنْ لا تسقُطَ بفواتِ وقتِها كالفرائضِ.
القول الثاني: أنَّ السُّنَنَ الرَّواتبَ لا تُقضَى في الأوقاتِ المنهيِّ عنها، وهو مذهبُ الحنابلةِ.
الأدلَّة على ذلك من السُّنَّة عن ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: «شهِدَ عندي رجالٌ مَرضيُّون، وأرضاهم عندي عُمرُ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الصَّلاةِ بعدَ الصبحِ حتَّى تشرقَ الشَّمسُ، وبعدَ العصْر حتى تَغرُبَ».
ووَجْهُ الدَّلالَةِ أنَّ الحديثَ دلَّ بعمومِه على النَّهي عن الصلاةِ في هذِه الأوقاتِ.
حكم صلاة السنن فى البيت
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة النوافل في البيوت أفضل منها في المساجد، ما لم يسن لها الاجتماع، كصلاة الخسوف وغيرها، وقال المرغيناني الحنفي رحمه الله: وَالأَفْضَلُ فِي عَامَّةِ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ الْمَنْزِلُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام.
وقال النووي رحمه الله: إنْ كَانَتْ الصَّلاةُ مِمَّا يُتَنَفَّلُ بَعْدَهَا فَالسُّنَّةُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى بَيْتِهِ لِفِعْلِ النَّافِلَةِ؛ لأَنَّ فِعْلَهَا فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ.
وأوضح ابن قدامة رحمه الله: والتطوع في البيت أفضل … ولأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص، وأبعد من الرياء، وهو من عمل السر، وفعله في المسجد علانية، والسر أفضل.
ومن أدلة الجمهور:
عن زيدِ بنِ ثابتٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صلُّوا أيُّها الناسُ في بُيوتِكم؛ فإنَّ أفضلَ صلاةِ المرءِ في بيتِه إلَّا الصلاةَ المكتوبةَ».
وفي رواية أبي داود: صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.
وقال القسطلاني عن حديث البخاري: يدل لأفضلية النوافل في البيت مطلقًا، نعم تفضل نوافل في المسجد منها: راتبة الجمعة، ونوافل يومها لفضل التبكير والتأخير لطلب الساعة، نص على نحوه في الأم.
وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي في بيتي أربعًا قبل الظُّهرِ، ثم يخرُجُ فيُصلِّي بالناسِ، ثم يدخُلُ فيُصلِّي ركعتينِ، وكان يُصلِّي بالناسِ المغربَ، ثم يدخُلُ فيُصلِّي ركعتينِ، ويُصلِّي بالناسِ العِشاءَ، ثم يَدخُلُ بيتي فيُصلِّي رَكعتينِ...».
وقال النووي: فيه استحباب النوافل الراتبة في البيت كما يستحب فيه غيرها، ولا خلاف في هذا عندنا، وبه قال الجمهور وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل.
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا».