قانون تنظيم الجامعات: لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس بغير جامعتهم
وضع قانون تنظيم الجامعات ضوابط محددة لنظام التدريس في الجامعات ومهام القائمين على سير العملية التعليمية بها، وعلى رأسهم أعضاء هيئة التدريس، حيث منحهم القانون العديد من المزايا والحقوق، في نفس الوقت لم يغفل القانون تحديد المحظورات الواجب تجنبها خلال فترة العمل.
مجلس القسم المختص
نصت المادة (١٠٠) من قانون تنظيم الجامعات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، لرئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس فى مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها فى غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له فى ذلك خبرة فى تخصصه العلمى وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها فى مزاولة المهنة.
ويصدر بقواعد تنظيم مزاولة المهمة قرار من المجلس الأعلى للجامعات.
ونصت المادة (101) على أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة فى موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية.
ترخيص للتدريس بجامعات أخرى
وأشارت المادة (102) إلي إنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس فى غير جامعتهم أو الإشراف على ما يعطى بها من دروس إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويشترط للترخيص فى ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف فى مستوى الدراسة الجامعية.
حظر إعطاء دروس خصوصية
كما حظرت المادة (103) على أعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
ومن ناحية أخري لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة، ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.