رئيس التحرير
عصام كامل

التصالح في مخالفات البناء، وزير الإسكان: حقوق الملتزمين في رقبتنا

إسكان النواب تناقش
إسكان النواب تناقش قانون التصالح في مخالفات البناء، فيتو

جدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، التأكيد على أن نسبة فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء لا تتعدى ٢٪؜، قائلا: هي نسبة ضعيفة جدا.

وأشار الوزير، إلى أن الطلبات التي تم النظر فيها بسيطة، قائلا: عندما كنت محافظا للبحيرة، تحملت موازنة المحافظة ٣ ملايين جنيه لغير القادرين.

من جانبه قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان: "نحن بصدد قانون جديد، والتعديلات تحقق مصلحة المواطنين في المقام الأول، والذي لم يخالف له حق في رقبتنا كلنا". 

وتابع: وهنا أقول ويل للمطففين.. نحن نمثل الأشخاص الملتزمين وغير المخالفين هذا هو الحق، ومن لم يخالف هو ما سيحاكمنا يوم القيامة إذا فتحنا الباب أمام المخالفين.

ونشب جدال بشأن المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بشأن المساواة في المراكز القانونية لمن تقدم وتم رفضه أو قبوله، حيث حذر النواب من خطورة عدم المساواة في المراكز القانونية.

وتنص المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على:

يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

الجريدة الرسمية