رئيس التحرير
عصام كامل

اعترافات خطيرة لعصابة غسل أموال تجارة المخدرات.. كتابة عقارات وأصول بأسماء أبناء وزوجات عناصر التشكيل.. والنيابة تأمر بحبسهم

اعترافات خطيرة لعصابة
اعترافات خطيرة لعصابة غسل أموال تجارة المخدرات،فيتو

أدلى تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.

وأكد المتهمون أنهم يخفون متحصلات تجارتهم غير المشروعة في أصول وعقارات.

وأضاف بعض المتهمين أنهم يكتبون هذه الأصول والعقارات بأسماء أولادهم وزوجاتهم حتى يكونوا بعيدين عن أعين الأمن ونجحوا في تكوين ثروات هائلة نتيجة تجارتهم غير المشروعة.

وتحفظت النيابة العامة على تلك الأصول لحين حصرها وبيعها في مزادات علنية وإيداع أموالها خزينة الدولة، كما أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.  

وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والسيارات وأراضى الفضاء والمشاركة في الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وحيث قدرت تلك الممتلكات بـ 39.6 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.


عقوبات غسل الأموال  
وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال،  المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:‏

1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

2- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي ‏أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

الجريدة الرسمية