رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة في مصر الجديدة

حبس عاطل لاتهامه
حبس عاطل لاتهامه بسرقة مبلغ مالى

امرت نيابة مصر الجديدة بحبس عاطل لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، باكتشافه بكسر زجاج سيارته وسرقة (2 حقيبة بداخلهما مبالغ مالية – هاتف محمول – متعلقات شخصية) من داخلها حال تواجدها بدائرة القسم.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها بحيازة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته السيارة المشار إليها والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.


وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج" وأقر بقيامه بإنفاقه المبالغ المالية من متحصلات الواقعة على (متطباته الشخصية – شراء أجهزة كهربائية) كما تم بإرشاده ضبط (الأجهزة المشار إليها – الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة السرقة


ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أومعنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية