رئيس التحرير
عصام كامل

محاسب يقتل جدته في شبرا الخيمة ويسرق مشغولاتها الذهبية

محاسب يقتل جدته في
محاسب يقتل جدته في شبرا الخيمة، فيتو

تحفظ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على محاسب داخل نيابة الهرم عقب تسليم نفسه للنيابة لاتهامه بقتل جدته خنقا وسرقة مشغولاتها الذهبية فى منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لحين إصطحابه الى قسم الهرم عقب صدور قرار النيابة بحبسه.

 

محاسب يقتل جدته ويسلم نفسه للنيابة

تلقى ضباط قسم شرطة الأهرام اتصالا تليفونيا من نيابة القسم بإرسال حراسة لاصطحاب المتهم “حسام الدين.ع” 35 سنة، محاسب بشركة خاصة، مقيم في بهتيم بالقليوبية، حيث حضر إلى سرايا النيابة من تلقاء نفسه على ذمة قضية إداري قسم الأهرام لسنة 2022.

 

محاسب يخنق جدته ويسرق مشغولاتها الذهبية

وكشفت رجال المباحث ملابسات القضية وتبين ورود بلاغ إلى نيابة شبرا ثان من مهندس زراعي، ومقيم في النزهة الجديدة، باشتباهه في وفاة والدته “محاسن. س” 76 سنة، ربة منزل، ومقيمة القليوبية، يفيد بأنه أثناء تواجدها صحبة المتهم “حفيدها”. 

 

حيث إنهم لم يعثروا على المصوغات الذهبية التي كانت تتزين بها، وأنه اتهمه بالتسبب في وفاتها والاستيلاء على مصوغاتها وتم تحويل البلاغ إلى نيابة الهرم، والتي انتدبت فريقا من نيابة شبرا ثان لاستخراج جثمان المجنى عليها وعرضها على الطب الشرعي والتي تبين وفاتها إثر خنق وضغط على العنق وكسر بالعظم اللامي بالرقبة.

 

وأفادت التحريات بأن المتهم خنق جدته المسنة، واستولى على المصوغات الذهبية، وأن نجل الضحية اتهم المحاسب بالوقوف وراء الجريمة، وتم استخراج الجثة وعرضها على الطب الشرعي الذي أفاد بأن الوفاة نتيجة الخنق.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية