رئيس التحرير
عصام كامل

5 شروط للحصول على الحوافز وفقا لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيتو

حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددا من الشروط للاستفادة من الحوافز التى نص عليها القانون.

 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

ويتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة (33) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:


ويتعين أيضا للاستفادة ببرامج الحوافز المشار إليها فى المادة (32) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:

 

1- أن تكون المساهمة فى رأس مال المشروع نقدًا.


2- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.


3- ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأس مال المشروع.


4- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.


5- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.


كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به:
1- ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويًا للمشروع الواحد.


2- ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضي، أو التأمين، أو البناء والتشييد، أو البنية التحتية.


3- أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يُحددها مجلس الإدارة.


ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند(1) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز(%20).


ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.


والمادة (35) أصلها المادة (34):
تُعد نسبة (%80) من المخصصات التى تكونها الشركات أو الكيانات التى يكون من ضمن أغراضها ضمان مخاطر الائتمان بعد العمل بأحكام هذا القانون، فى حدود ما تباشره من نشاط فى الأغراض ذات الصلة بأحكامه، من التكاليف واجبة الخصم وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.


ويصدر بالضوابط الفنية لتكوين تلك المخصصات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة وزير المالية.

الجريدة الرسمية