بحضور اتحاد الصناعات.. تفاصيل جلسة استماع بشأن مشروع قانون العمل بالبرلمان
استكملت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل، الذي يستهدف تنظيم علاقات العمل بما ينعكس إيجابيًا على الإنسان في الدولة.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، أن اجتماع اليوم تم خلاله الاستماع إلى رأي اتحاد الصناعات حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، ضمن سعي اللجنة للتعرف على آراء الجهات المعنية بالشأن العمالي ودراستها، تمهيدا لمناقشة مشروع القانون باللجنة من أجل إصدار قانون متوازن ينظم علاقات العمل ويحقق الصالح العام مع ضمان حقوق العمال.
وأكد المهندس هانى محمود، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، أن الهدف من مشروع القانون هو مراعاة حقوق العامل وصاحب العمل، مشيرا إلى أن ملاحظات الاتحاد انحصرت فقط في 17 مادة من مواد مشروع القانون، أي بنسبة 6% فقط من مواد القانون، وتشمل المادة رقم (18)، المتعلقة بصندوق تمويل التدريب والتأهيل، حيث طالب بضرورة أن تكون نسبة تمثيل رجال الأعمال في مجلس إدارته لا تقل عن 50%، خاصة وأن مصادر تمويل هذا الصندوق من أموال رجال الأعمال.
وأشار إلى أن الملاحظات تشمل المادة (19)، وتقضي بأن تئول فوائد أموال صندوق تمويل التدريب والتأهيل إلى الخزانة العامة، رافضا هذا باعتبار أن أموال الصندوق خاصة، كما طالب بإلغاء مادة رقم (32)، معللا ذلك أن رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة من اختصاص وزارة التضامن الاجتماعي وليست مسئولية رجال الأعمال.
ووصف المادة رقم (45)، بأنها غير عملية باعتبار أن الكثير من القطاعات تعين الكثير بصفة مستمرة، فمن غير المنطقي إلزام الشركات بإبلاغ الجهة الإدارية قبل الإعلان بعشرة أيام، نظرا لاحتياج العديد من الشركات إلى تعيين الكثير من قوة العمل يوميا، وهو ما يتعذر معه عمليا تطبيق هذا الحكم.
وبخصوص المادة رقم (50)، أوضح أن التشدد في حماية فئة معينة يؤدي إلى إلحاق الضرر بها، فليس من المنطقي منح كل هذه الإجازات وساعات الراحة للمرأة العاملة في وقت تنادي فيه الدولة بتنظيم الأسرة وزيادة الإنتاجية.
وتساءل بشأن المادة رقم (54)، عن الغرض من إلزام العاملة بإخطار صاحب العمل بتقديم الاستقالة قبل الزواج أو الحمل أو الإنجاب بثلاثة أشهر، فالأصل أن من حقها الاستقالة في أي وقت دون إبداء أية أسباب، وفي شأن المادة رقم (70)، اعترض على عدم جواز إبرام العقد لمدة تقل عن سنة.
وعن ملاحظات الاتحاد بشأن المادة (144)، اعترض على وجوب أن تكون الاستقالة معتمدة من الجهة الإدارية المختصة، مبرزا ذلك أنه من الوارد أن يقدم العامل استقالته وينقطع عن العمل، وبشأن المادة (244)، أشار إلى أن صندوق الرعاية الاجتماعية لم يقم بأي شئ قيم، لدرجة أن الصندوق نفسه
يحتاج إلى الحل.
وقال ممثل اتحاد الصناعات، إنه بخصوص المادة (17) بشأن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، فتحتاج أن تنص على ألا يقل ممثل أصحاب منظمات الأعمال فيها عن أربعة أعضاء.
وتضمنت ملاحظاته عن المادة رقم (71)، اعتراضه على البند الثالث منها، مبرزا سبب اعتراضه على أنه سوف يؤدي إلى قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل قبل مرور ست سنوات حتى لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة.
وبخصوص المادة رقم (101) طالب باعادة النظر في عدد الإجازات الممنوحة للعامل باعتبار أنها تتعارض مع توجه الدولة في العمل وزيادة الإنتاج، خاصة في البند الرابع الذي يمنح للعامل الذي تجاوز سن الخمسين خمسة وأربعين يوم إجازة سنوية، وبشأن المادة (131)، طالب بإضافة عبارة "غير المبرر" في الفقرة الأخيرة " إذا كان الأنهاء من جانب صاحب العمل.
وقال إن المادة (112)، تحتاج إلى تفسير نظرا لغموض مضمون النص، وتساءل في المادة (114)، لماذا تم إلزام صاحب العمل بإرسال لائحة وقواعد تنظم العمل إلى الجهة الإدارية؟
وعن المادة (1) استفسر عن مفهوم الأجر الوارد في هذه المادة، هل المقصود الأجر الشامل أم الأجر الأساسي أم التأميني، وكذا المقصود بالمزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل.