رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل مصرع طفلة على يد معلم في أسيوط.. المدرس ينكر الاتهامات والطلاب يكذبونه

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت النيابة العامة، اليوم، بحبس مدرس متهم بضرب طفلة ضربًا أفضى لموتها، واستعماله القسوة معها بإحدى المدارس الابتدائية بأسيوط، وضربه أطفالًا آخرين بالمدرسة بعصا يحملها دون مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية، أو الشخصية.

شهادة الطلاب

وكانت النيابة العامة استمعت بعد تلقيها بلاغ وفاة المجني عليها لأقوال أحد عشر طفلًا من زملائها بالفصل الدراسي، ووقفت من حاصل أقوالهم على تعدي المتهم على بعض منهم وأطفال آخرين من الطلاب بالضرب على أيديهم بعصا، وأنه حال إقدامه على ضرب الطفلة المتوفاة على يديها رفضت تقديمها، فضربها بمواضع متفرقة من جسدها فارتعدت خوفًا حتى تمكن من ضربها على يديها، فخارت قواها وسقطت أرضًا، واصطدم رأسها بمقعدٍ وأغشي عليها، فحاول المتهم إفاقتها حتى نُقلت للمستشفى.

وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان الطفلة المجني عليها، وعاينت المدرسة محل الواقعة، وشاهدت ما سجلته آلات المراقبة فيها من حمل المتهم الطفلة المتوفاة مغشيًا عليها خارجًا من فصلها الدراسي، ثم خروج موظفة بالمجني عليها مهرولة خارج المدرسة.

حماية الطفل

وسألت النيابة العامة مدير إدارة حماية الطفل المختص فقرر أنه بفحص الحالة ومناقشة أولياء أمور الأطفال، توصل إلى إيذاء المتهم الأطفال بالمدرسة بدنيًّا بدلًا من توجيه النصح لهم، وانتهى مبدئيًّا إلى مخاطبة مديرية التربية والتعليم المختصة لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإزالة الخطر وتقديم الدعم النفسي اللازم للأطفال.

المتهم ينكر الاتهامات

وباستجواب النيابة العامة المتهم أنكر ضربه المجني عليها، مدعيًا تفاجؤه بسقوطها مغشيًا عليها، فحاول والعاملون بالمدرسة إفاقتها، ولعدم استجابتها نقلوها للمستشفى.

وكانت النيابة العامة قد كلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها وقوفًا على ما بها من إصابات، وتحديد سبب وفاتها،. وجارٍ استكمال التحقيقات.

عقوبة القتل الخطأ 

تحدثت الخبيرة القانونية ولاء عدلي، عن عقوبة القتل الخطأ في القانون المصري، حيث تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه: من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحبس والغرامة

وأضافت عدلي: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
 

سبع سنوات

وتابعت عدلي: وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

الجريدة الرسمية