تعذيب أطفال حضانة إسكندرية، كيف أدان الشهود مديرة الحضانة؟
استمعت النيابة العامة لأقوال معلمتين وعاملة بحضانة إسكندرية التي شهدت واقعة تعذيب أطفال.
وأكدت المعلمتان والعاملة تَكرار تعدي مديرتها على الأطفال.
وأضافت الشهود أن إحداهن سجلت مقطعًا صوتيًّا يوثق إحدى وقائع التعدي قدمته وليه أمر الطفل المُعتدَى عليه.
ورصدت تداوله إدارة البيان بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وشهدت سيدة مقيمة جوار الحضانة بسبق سماعها أصوات صراخ واستغاثة الأطفال داخل الحضانة وتعنيفهم من مديرتها.
وتلقت النيابة العامة إفادةً من مديرية التضامن بالإسكندرية بعدم صدور ترخيص للحضانة، وسبق تقديم شكوى ضدها عام ٢٠٢٠م عن واقعة مماثلة، كما أفادت الغرفة التجارية المختصة بمخالفة الحضانة لشروط السجل التجاري الصادر لها؛ لاستقبالها أطفالًا أقل من 4 سنوات، بالمخالفة لطبيعة نشاطها الصادر بتنمية مهارات الأطفال المتجاوزين لهذه السن.
ونصت المادة 37 من ذات الاتفاقية على تكفل الدول الأطراف بما يلي:
أ- ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.
ب- ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب ألا يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا ملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة علي المستوي المحلي.
يكفل قانون الطفل على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:
أ- حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
ب- الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.
ج- حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقا للإجراءات التي يحددها القانون.
و تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها"، فلا يوجد مادة فى القانون تتعلق بتعذيب الأطفال، فقط وبالتالي يوجد هنا فراغ تشريعي والحل هنا: "إعادة النظر فى قانوني الطفل والعقوبات"، فالأصل هو أن الاعتداء البدني بكل أنواعه بشكل عام جريمة في قانون العقوبات، كما أن المشرع الدستوري اعتبر أن التعذيب جريمة وجلعها جناية لا تسقط بالتقادم، حرصا منه على التأكيد رفض استخدام القوة والعنف المفرط داخل المؤسسات المدنية والتربوية.
و قضايا تعذيب الأطفال تتحول إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها 3 سنوات، وإذا تسبب الضرب في عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.