رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يواجه اليوم وزير الصناعة بـ 4 ملفات ساخنة

المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فيتو

يشهد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أول مواجهة مع وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، بعد توليه الحقيبة الوزارية، بعد أن كان رئيسًا للجنة الاقتصادية بالبرلمان.

 

ومن المقرر أن يواجه الأعضاء الوزر بنحو 100 أداة رقابية، بين طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية وطلبات المناقشة العامة الخاصة بالقطاع الصناعي.

 

وتضمنت طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي وحل مشكلات المناطق والمجمعات الصناعية.

 

وتضمنت الأدوات الرقابية أيضًا، طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والنائب مهدي ملك وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، والنائب محمد الصمودي وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن دعم مزارعي القطن المصري والصناعات المرتبطة.

 

وأيضًا يناقش المجلس طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها.

 

وكذلك طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود عصام موسى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للمنتج المصري في ضوء جهود دعم الصادرات، وطلبات إحاطة وسؤال عن إلغاء البنك المركزي لمبادرة دعم القطاع الصناعي.

 

كما يناقش طلبات إحاطة بشأن النقص الشديد في المدربين والمهندسين والمدرسين بمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني، وارتفاع أسعار السيارات المستوردة.

 

كما يناقش المجلس طلبات إحاطة عن تصدير مخلفات زيت الطعام وعدم إعادة تدويره والسماح لمصنع سينمار باستيراد مواد ضارة بصحة الإنسان، وعن الأثر السلبي لتأخير الاعتمادات المستندية على سمعة المستورد المصري، ودر مكاتب التمثيل التجاري التابعة للوزارة في جذب الاستثمارات.

 

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة أمس الأثنين، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

 

وشهدت الجلسة الموافقة على  المادة (22 مكررًا (د) على المتضمنة بالمادة الثانية من مشروع القانون والخاصة بالعقوبات، وتنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن (1 %) ولا تجاوز (10 %) من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادي أيهما أعلى، طبقًا لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص، وفي حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثون مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه مصري، كل من ارتكب أي من الآتي:

أولًا: أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ثانيًا: خالف قرار الموافقة المشروطة طبقًا لأي من المادتين (19 مكررًا ج)، و(19 مكررًا د) من هذا القانون.

ثالثًا: خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادي طبقًا للمادة (19 مكررًا د) من هذا القانون.

رابعًا: حصل على قرار بالموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي طبقًا لأي من المادتين (19 مكررًا ج) أو (19 مكررًا د) من هذا القانون بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك.

خامسًا: حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادي المشار إليه في المادة (19 مكررًا هـ)، من هذا القانون، بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة للجهاز مع علمه بذلك.

الجريدة الرسمية