رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على شروط حجز قطع الأراضي الأكثر تميزا بالمدن الجديدة

هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية

كشفت وزارة الإسكان عن طرح تكميلي لقطع الأراضي الأكثر تميزا في (بني سويف -أسيوط الجديدة -سوهاج الجديدة -أسوان الجديدة) والتي قد تم الإعلان عنها يونيو الماضي، وذلك  للذين لم يحالفهم الحظ بحجز قطعة أرض، على أن تكون الأولوية للمواطنين السابق تقدمهم للحجز بالمشروع، بشرط ألا يكونوا قد قاموا بسحب مبلغ جدية الحجز

 

ويضم الطرح 709 قطع أراض سكنية بمدن (بني سويف الجديدة أسيوط الجديدة سوهاج الجديدة أسوان الجديدة) بمساحات تتراوح من ( 252م2 إلى 1654 م2).


ونستعرض تفاصيل الاشتراطات الحجز كالتالي:
1-يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه ويجب على الطرف الثاني وعلى خلفائه ومستأجريه تنفيذ وإحترام هذه الاشتراطات بالتضامن فيما بينهم 

 

2-لا يجوز للطرف الثاني تقسيم أو تجزئة قطعة الأرض موضوع العقد نهائيا 

 

3-لا يجوز التنازل عن قطعة الأرض أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز وسداد المصاريف الإدارية المقررة وفقا للائحة العقارية المعمول بها بالهيئة وأجهزاتها وتعديلاتها وشريطه سداد كامل الثمن المحدد لقطعة الأرض وفي حالة انتهاء مدة التنفيذ يلزم الإنتهاء من تنفيذ دور سكني به وحدة صالحة للسكن على "الأقل" والسور وتشطيب الواجهة وأن يكون مطابق للترخيص الصادر لقطعة الأرض 

 

4-يحظر استعمال البناء الذي يقام على قطعة الأرض موضوع الطرح إلا لغرض السكن وفي حالة المخالفة يتم فسخ التعاقد وتطبيق قواعد الإلغاء 

 

5-لا يجوز استعمال أو استغلال قطعة الأرض قبل إنشاء المبنى لأي غرض آخر مثل تشوين وتخزين أي مواد مهما كانت أو استعملها كحظائر للحيوانات أو جراج أو أي استعمال يتسبب عنه اقلاق لراحة السكان أو الأضرار بالصحة العامة ويهدد الأمن وفي حالة المخالفة يكون للجهاز الحق في إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض بعد إزالة المخالفة بالطريق الإداري بمصاريف على عاتق الطرف الثاني 

 

6-على الطرف الثاني وحده أو وكيله الرسمي أو خلفه العام القيام بكافة الإجراءات لدى الجهات أو الإدارات المختصة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المبنى أو توصيله بالمرافق العامة طبقا للاستعمال المخصص له قطعة الأرض كما هو مشار اليه في المادة (119)لسنة 2008ولائحته التنفيذية رقم 144لسنة 2009 

 

7- يحظر على الطرف الثاني أو خلفائه أو مستأجريه استعمال قطعة الأرض موضوع هذا العقد كمكان للدعاية أو الإعلان بأي شكل كان أو إنشاء أي أعمال عليها لهذا الغرض وفي حالة المخالفة يكون للجهاز الحق في إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض وإزالة المخالفة بالطريق الإداري بمصاريف على عاتق الطرف الثاني 

 

8- يلتزم الطرف الثاني بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للمعدلات وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 144 لسنة 2009

 

9-يلتزم الطرف الثاني بإقامة الأسوار على حدود قطعة الأرض طبقا للاشتراطات البنائية وعدم التعدي على خطوط التنظيم أو حدود الملكية وكذا الالتزام بتنفيذ الأسوار طبقا للنموذج المعماري المعتمد بجهاز المدينة وكذا عناصر التشجير وأي عناصر خارجية للسور 
 

10-يلتزم المخصص له الأرض بالنموذج المعماري للواجهات بجهاز المدينة طبقا لكل منطقة(المودرن والكلاسيكية )ولا يجوز بأي حال من الأحوال تغير أي جزء من هذه التصميمات أو الأشكال المعتمدة الواردة بالنموذج المسلم للعميل (من الألوان الواجهات -دروة- بروزات-حليات الواجهة - أنواع الزجاج-نوعية الشبابيك..غير ذلك)على أن يترك لكل عميل التصميم والتوزيع الداخلي للنموذج بما لا يخل من الاشتراطات للواجهات الرئيسية (امامية-خلفية).

الجريدة الرسمية