رئيس التحرير
عصام كامل

8 شروط للتصالح في جرائم البيئة.. تعرف عليها

وزارة البيئة
وزارة البيئة

وفقًا للمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر، وبناءً على ذلك وتطبيقًا لأحكام القانون فإنه يجوز التصالح في الشق الجنائي في بعض جرائم البيئة، لكن هناك بعض الشروط التي ينبغي ان تتوافر فيمن يريد التصالح بشأن جريمة من جرائم البيئة.

 

شروط التصالح

1) أن يكون كامل الأهلية.

 

2) أن يكون له صفة في إتمام إجراءات التصالح، سواء المخالف نفسه أو وكيلًا عنه.

 

3) أن يقدم طلب التصالح مرفقًا به نموذجًا لمقترح طلب التصالح من البيئة، ويمكن الحصول على نموذج هذا الطلب من خلال هذا الرابط، الذي يكون موجهًا إلى رئيس الجهاز التنفيذي لشؤون البيئة، ويذكر فيه مقدم الطلب اسم مقدم الطلب والشركة التي يمثلها ورقم المحضر وتاريخ تحرير المخالفة، وأنه مستعد لدفع ثلث الحد الأقصى للغرامة مع حق جهاز شؤون البيئة في التعويض المناسب.

 

4) أن يحمل بطاقة الرقم القومي سارية.

 

5) أن يتقدم بشهادة حديثة من واقع الجدول وذلك في حالة تحريك الدعوى القضائية.

 

6) أن يتم إجراء التصالح في محضر رسمي.

 

7) أن يدفع صاحب التصالح ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرّرة إذا لم تحرك الدعوى الجنائية، وفي حالة إحالتها للمحكمة يتم التصالح بدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة.

 

8) يجب إعلام المخالف أنه يجوز التصالح في خلال ١٥يومًا قبل إحالة المخالفة للقضاء ولكل من النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي قبول التصالح.

الجريدة الرسمية