القبض على عصابة تقودها سيدة لابتزاز طبيب شهير بفيديوهات جنسية بأكتوبر
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة القبض على عصابة تقودها سيدة لقيامها بابتزاز طبيب علاج طبيعى شهير بمقاطع فيديو وصور مخلة فى مدينة 6 أكتوبر.
ابتزاز طبيب شهير بأكتوبر
وكان اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، يفيد بتلقيه بلاغا من طبيب علاج طبيعي شهير يتهم شخص بابتزازه وطلب مبلغ مالي مقابل عدم نشر مقاطع فيديو مخلة له، وتم تشكيل فريق بحث وتحر من صحة البلاغ.
وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وأن سيدة استعانت بفتاتين وشخص لاستدراج الطبيب وتصويره في أوضاع مخلة لابتزازه ماديا.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبحوزتهم هواتف محمولة محمل عليها مقاطع الفيديو المشار إليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الإبتزاز
وانتشرت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والتي سعى المشرع المصري إلى مواجهته بشئون من الحزم من خلال سن عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أن يبتز أفراد وشركات دون اعتبار لحياتهم الخاصة.
وبشكل خاص واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، التجاوزات الممثلة في الابتزاز الإلكتروني والذي من شأنه المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة ( 25 ) من القانون على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
ونصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
تجريم الدستور المصري لانتهاك حرمة الحياة الخاصة
فى ضوء المادة 45 من الدستور المصري، فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون.
تجريم قانون العقوبات المصري الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة نصت المادة ( 309 مكرر) من قانون العقوبات على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه:
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون. (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.