الحبس سنة مع الإيقاف لصيدلي أعطى طفل حقنة أودت بحياته في الإسكندرية
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار توفيق عين العظيم عليان رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي، والمستشار ياسر حسن حسان، والمستشار أحمد أنور إبراهيم وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني، بالحبس سنة واحدة، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، للمتهم " ح.ص.م" صيدلي ، في اتهامه بضرب أفضى لموت عن طريق حقنة مضاد حيوي، وإثبات ترك المدعي بالحق المدني للدعوى المدنية.
كانت القضية رقم 10840 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بوفاة المجني عليه الطفل " ك.إ.م"، بعد أخذه أبره مضاد حيوي على إثر مرضه، بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، من أقوال المدعى " إ.م.م" براد بأنه على إثر مرض نجله الطفل " ك.إ.م " 5 سنوات بكحة شديدة وشعوره بالاعياء، واصطحبه وتوجه إلى الصيدلية المسئول عنها المتهم " ح.ص.م" صيدلي 56 سنة، وقام بإعطاء الطفل عقار مضاد حيوي، وبعدها فقد المجني عليه الوعي وتحول لون جلده إلى الأزرق، فقام المتهم بمحقن طبي آخر مضاد للحساسية، قال لي إن حالته لن تستجب واغشي عليه في الحال فاصطحبه والده، رفقة الصيدلي إلى المستشفى إلى أنه توفي قبل وصوله.
ثبت في تقرير الصفة التشريحية، أنه وبعد إجراء الكشف الظاهري والفضة التشريعية للمجني عليه، تبين أن قد تعزي الوفاة إلى صدمه ناشئة عن فرط التحسس للعقار، وما أحدث هبوط بالدورة الدموية والتنفسية، وأن كان إعطاء العقار داخل الصيدلية بواسطة الصيدلي هو إجراء طبي خاطئ، حيث أن الصيدلية مكان غير مؤهل للتعامل مع المضاعفات المحتمل حدوثها، حيث أنه ينبغي أن يتم ملاحظة المذكور بعد إعطاء العقار وفي حالة فرط الحساسية يتم التعامل مع الحالة منذ بدايتها بالمستشفى هي المكان المخصص لذلك، ولا يوجد ما يمنع فنيا جواز حدوث الوفاة في وقت وتاريخ معاصرين لما ورد، وثبت بالاستعلام الوارد من إدارة الصيدلة، أن المتهم يعمل صيدلي ومسموح له بممارسة مهنة الصيدلة، ولكنه غير مسموح له بالكشف على المرضى، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة قررت إحالته الي محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها على المتهم.