قانوني يوضح طرق إثبات الزنا| فيديو
قال الخبير القانوني والمحامي عمرو حجازي، إن إثبات جريمة الزنا يتم من خلال إقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية على تحقيق واقعة ارتكاب الزنا وذلك بالطرق التى حددها القانون، وتنص المادة 276 من قانون العقوبات على أن "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى بخطه أو وجوده فى المحل المخصص للحريم ".
وأضاف “حجازي” أن أدلة الإثبات فى الزنا:
أولا: التلبس
ثانيا: الاعتراف
ثالثا: الأوراق المكتوبة
رابعا: وجوده فى المحل المخصص للحريم.
وتابع “حجازي” فإذا لم يوجد أي دليل من الأدلة السابقة يتم تبرئة الرجل مما هو منسوب إليه من جريمة الاشتراك في زنا الزوجة.
وأضاف: “يجب أن يكون الاعتراف صادرا من ذات شخص الشريك المتهم بالاشتراك فى جريمة زنا الزوجة، اما أن كان الاعتراف صادرا من الزوجة نفسها أو من الزوج المجنى عليه أو من أي شخص آخر فأن هذا لا يعد اعترافا قانونيا يؤخذ به ويحاسب على أساسه الشريك فى الزنا”.
أما في الاعتراف أمام القضاء فيجب أن يتم اعتراف الشريك المتهم بالاشتراك فى زنا الزوجة أمام هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى لتفصل فى الاتهام أما بالإدانة أو البراءة، أما ان كان الاعتراف أمام أهل الزوجة أو الأصدقاء أو أمام جهات الشرطة أو حتى أمام النيابة التى تباشر التحقيقات فإنه لا يعد اعترافا قانونيا لأن هذه الجهات تختلف عن هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى.