مجالات اختصاص مفتشي البيئة ذوي الضبطية الإدارية والقضائية
يتحمل مفتشو جهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات، باختصاصاتهم المختلفة ذوى الضبطية الإدارية وذوى الضبطية القضائية، مسئولية حماية البيئة من التلوث الناشيء عن المنشآت.
وللقيام بتطبيق قانون البيئة على المنشآت الصناعية ينبغى للمفتش التعرف على حدود ومجالات اختصاصاته لمراعاة التطبيق السليم والالتزام بما نص عليه القانون من مسئوليات ومهام لموظفى الجهاز المختصين بمتابعة الالتزام البيئى لتلك المنشآت.
ونستعرض معكم فيما يأتي مجالات اختصاص القانون رقم 4/94 فيما يخص الالتزام البيئى للمنشآت الصناعية:
- دخول المنشآت والمتابعة الدورية لسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة (السجل البيئى)
يقوم المفتش البيئي بأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان ذلك التأثير والتحقق من التزام تلك المنشآت بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة، وذلك وفقًا لما ورد بالمادتين 5، 22 من القانون 4/ 1994 والمادتين 17، 18 من لائحته التنفيذية. وقد حدد القانون تلك المعايير فى الملاحق المرفقة باللائحة التنفيذية.
- المواد والمخلفات الخطرة
فقد وضع القانون 4/ 1994 قواعد وشروطًا محددة لتداولها والتعامل معها وذلك فى المواد من 29-33 من القانون والمواد من 25-33 من لائحته التنفيذية ويختص مفتشى البيئة بمتابعة التزام المنشأة الصناعية لتلك الشروط.
- حماية البيئة البحرية
والتى بموجب البند 38 من المادة الأولى من قانون 4/94 يكون جهاز شئون البيئة هو أحد الجهات المختصة بحمايتها فى الاختصاصات التى أناط بها القانون ومنها ما يخص المنشآت الصناعية والمذكور بالمواد 69، 70، 71 من القانون والمادة 58 من اللائحة التنفيذية وقد حدد الملحق رقم (1) من قانون 4/ 94 المعايير والمواصفات لبعض المواد عند تصريفها فى البيئة البحرية وحدد الملحق رقم (10) المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة البحرية.
- حماية البيئة الهوائية
فقد ألزمت المادة 35 من القانون 4/ 94 والمادة 36 من لائحته التنفيذية المنشآت الصناعية بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود الموضحة بالملحق رقم (6) والخاصة بنوعية الهواء وقد حدد القانون اشتراطات معينة لاستخدام وحرق الوقود فى المنشآت الصناعية وغيرها ومنها حظر استخدام المازوت فى المناطق السكنية وذلك فى المواد 40 من القانون، 42 من اللائحة التنفيذية.
- المخلفات الصلبة
فى حالة المخلفات الصلبة غير الخطرة يختص المفتش البيئى بالتحقق من طرق التخلص منها وعدم قيام المنشأة بحرقها أو بالتخلص منها فى غير المكان المخصص لذلك مخالفة للمادة رقم 37 من القانون 4/ 1994 والمادة 38 من لائحته التنفيذية. أما إذا كانت تلك المخلفات خطرة فيختص المفتش البيئى بمتابعة تحقيق المنشأة لشروط التداول والتخزين والتخلص المحددة بمواد القانون 4/ 1994 السابق ذكرها.
- حماية بيئة العمل
لقد نصت المواد 42، 43، 44، 45 من القانون 4/1994 على إلزام صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات لعدم تسرب وانبعاث ملوثات للهواء داخل مكان العمل إلا فى الحدود المسموح بها والمحددة بالملحق رقم (8)، وكذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجة الحرارة وشدة الصوت داخل مكان العمل والالتزام بمدة التعرض بما لا يجاوز الحدود المسموح بها فى الملحقين رقمى (9) و(7- جدول رقم 1).
- حماية نهر النيل وشبكات المجارى العمومية
يقوم المفتش البيئى بالتفتيش على مياه الصرف للمنشأة فى حالة قيامها بالصرف على شبكة المجارى العمومية (قانون 93 لسنة 62 ولائحته التنفيذية المعدل بالقرار 44 لسنة 2000) وقانون حماية نهر النيل ومجاريه المائية (قانون 48 لسنة 82)، وفى حالة وجود مخالفة تختص الجهة الإدارية المختص وحدها (وزارة الأشغال العامة والموارد المائية أو هيئة الصرف الصحى) بأخذ العينات لإثبات المخالفة حتى تقوم باتخاذ إجراءات الإلزام تجاه المنشأة المخالفة.
كما يختص المفتش البيئى طبقًا لقانون 4/94 المعدل بالقانون 9 لسنة 2009 المنفذ في 1/3/2009 بالتحقق من الالتزام فى مجال المواد والمخلفات الخطرة وحماية البيئة البحرية والبيئة الهوائية والمخلفات الصلبة وفى مجال بيئة العمل وحماية نهر النيل وشبكات المجارى العمومية فى حالة وجود أية مخالفات بيئية تخطر الجهة الادارية عن طريق رئيس الجهاز بالمخالفات، ويختص بالإلزام فى جميع المجالات السابق ذكرها فيما عدا المخالفات الخاصة بنهر النيل أو بشبكات المجارى العمومية، حيث تختص الجهة الإدارية المختصة بمباشرة الإجراءات التى يخولها لها القانون بالإلزام فى هاتين الحالتين.