لعدم قدرتها على الإنفاق.. مراهقة تقتل رضيعتها خنقا في السلام
فتحت نيابة السلام تحقيقات موسعة مع فتاة مراهقة تبلغ من العمر 15 سنة، أقدمت علي التخلص من حياة رضيعتها خنقًا، لعدم قدرتها على الإنفاق عليها وتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت بلاغا من أسرة طفلة عمرها عام واحد مفاده اشتباههم في وفاتها.
وقالت الأسرة أن ابنهم تزوج من فتاة عرفيا لعدم بلوغها السن القانوني وبعد ذلك دخل السجن، وأضافوا في البلاغ أن زوجة ابنهم أنجبت طفلة وأصبح عمرها سنة، وتوفيت في ظروف غامضة وأنهم يشتبهون في والدتها.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة طفلة عمرها عام واحد، وعلى رقبتها آثار خنق.
وبمواجهة والدتها اعترفت بارتكاب الواقعة لعدم قدرتها على الإنفاق عليها بعد حبس زوجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).