الشيوخ يقر حالات رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء ورد الرسوم
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة المنظمة لأسباب رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء.
وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لجنة الصياغة والضبط، بإضافة بند في المادة يمنح الحق في استرداد ما تم دفعه طالب التصالح في حال رفض طلبه.
وتنص المادة (14):
وتصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضمن التعديلات المقترحة إضافة بند على النحو التالي: على السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.