شروط وضوابط نقل المعيدين من جامعة لأخرى وفقا للقانون
وضع قانون تنظيم الجامعات، ضوابط محددة لنظام التدريس في الجامعات ومهام القائمين على سير العملية التعليمية بها وعلى رأسهم أعضاء هيئة التدريس، حيث منحهم القانون العديد من المزايا والحقوق، في نفس الوقت لم يغفل القانون تحديد المحظورات الواجب تجنبها خلال فترة العمل كذلك لم يغفل القانون تحديد شروط نقل المعيدين والمدرسين المساعدين.
جواز نقل المعيدين
نصت المادة (142) من قانون تنظيم الجامعات علي أنه يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر فى ذات الجامعة وفى قسم مماثل ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم فى كل منهما.
وأكدت المادة (143) من قانون تنظيم الجامعات إلى أنه يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون وفى قسم مماثل، ويكون ذلك بناء على موافقة رئيس الجامعتين بعد أخذ رأى مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المختصة.
عدم جواز النقل لقسم آخر
كما يجوز عند الاقتضاء نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة خارج الجامعات وذلك بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، وذلك طبقا للمادة (144).
ولفتت المادة (145) إلي إنه لا يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من قسم إلى آخر فى ذات الكلية أو المعهد أو إلى قسم غير مماثل فى كلية أخرى أو معهد آخر بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، ومع ذلك، يجوز لهم التقدم لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الشاغرة المعلن عنها فى قسم آخر فى ذات الكلية أو المعهد أو فى كلية أخرى أو معهد آخر وذلك فى حدود ما تقرره القوانين واللوائح.
كما يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين فى بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم فى إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).