ما حكم من مات وعليه دين ولا يستطيع ورثته سداده؟.. الإفتاء تجيب
حكم من مات وعليه دين ولا يستطيع ورثته سدادها.. يرغب البعض في معرفة حكم من مات وعليه دين ولا يستطيع ورثته سدادها.
حكم من مات وعليه دين ولا يستطيع ورثته سدادها
الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، قال خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم إنه يجب على كل من استدان أو أخذ قرضا لابد أن ينوى نية صحيحة ويعقد العزم على أن يسد هذا الدين ما دام يستطيع، ومن مات وعليه دين فعلى ورثته أن يقضوا هذا الدين عنه لأن هذا الدين هو في رقبة هذا المدين الذي مات والنبي صلى الله عليه وسلم بيًن أن الميت مرهون بدينه ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على رجلًا عليه دين عندما سأل عليه دين قالوا ديناران فقال صلوا أنتم عليه، وفى حديث أخر (نفس المؤمن مُعلَّقة بدَيْنِه حتى يُقْضَى عنه).
وأشار الى أن من مات وعليه دين ولم يستطيع أن يقضيه ولم يكن له أحدًا يقضي هذا الدين وكان ينوى فى حال حياته أنه سيقضي هذا الدين فإن الله عز وجل بفضله يتحمل عنه هذا الدين.
حكم من مات وعليه دين
الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال خلال البث المباشر لصفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله»، فلو كان سالف من أحد مالًا وكان فى نيته أنه سيسداد ما عليه من مال ولكنه مات قبل ان يسدده فسيعفو الله عنه ويسدد ما عليه من مال.
ومن جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح مدير الفتوى بدار الإفتاء إن تركة المتوفي بعد مماته يتعلق بها ثلاث أشياء الدين إذا كان عليه دين وثمن الكفن والدفن وحق الورثة، لافتا إلى أنه لا يجوز توزيع التركة على الورثة قبل سداد الدين أولا.
وأضاف ممدوح خلال لقائه ببرنامج " فتاوى الناس" المذاع على فضائية الناس أنه في حالة ما إذا تم توزيع التركة واتضح بعد ذلك ان المتوفي عليه ديون فليسددها الورثة بالتساوي.
أما بالنسبة لمسألة سداد الدين أولا أم شراء الكفن فشراء الكفن وإنهاء أمور الدفن اولا بلا شك لأن تكريم الميت يكون بالدفن والمواراة بشكل يليق به ثم يأتي بعد ذلك مسألة سداد الدين.
سداد الدين عن المتوفي
وإذا مات الميت وترك مالًا فالواجب على ورثته أن يبدؤوا بتجهيزه وتكفينه من التركة، ثم بعد ذلك يلزمهم إخراج الديون من التركة، ثم إخراج الوصايا من ثلث التركة، إن كان قد أوصى في ماله بشيء ؛ كل ذلك قبل قسمة التركة على من يستحقها من الورثة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ....) إلى قوله تعالى: ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/11.
وبناء على ما سبق: فإن الواجب على الورثة أن يسارعوا إلى إبراء ذمة والدهم بسداد الديون من التركة قبل قسمتها، حتى قال العلماء ـ رحمهم الله ـ يكون العمل بوصيته وسداد ديونه قبل دفنه ؛ وذلك لعظم شأن الدين، فإن تعذر ردُّ الديون في الحال ؛ لعدم وجود النقد أو لبعد المال: استحب لورثته أن يضمنوا عن أبيهم حق الغير، فإن تأخروا أو امتنعوا عن قضاء ديونه: أثموا بجحد الحق، أو مطله، ما دام الميت قد ترك وفاءه من ماله.