رفع الجلسة العامة للشيوخ.. واستكمال مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء غدًا
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل الجلسة العامة، على أن يعاود المجلس عقد الجلسات غدا لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة - ومحال من مجلس النواب - بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش.
وشهدت الجلسة، استعراض النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلش الشيوخ، فلسفة مشروع القانون، مشيرا إلى أنه التعديلات جاءت لإيجاد حل لمخالفات البناء القائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل في بعض الأحيان إزالتها؛ حيث ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون القائم؛ من خلال مراعاة البعد الاقتصادي للدولة وهو ما ينفرد المشرع بتقديره، وذلك باستفادة الدولة ماديًا من هذه الأموال كتعويض عن المخالفات، واستغلال هذه المبالغ للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودي الدخل؛ مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية، ويكون ذلك عن طريق النظر إلى مخالفات البناء والتي تعلقت غالبيتها بالحالات المحظور التصالح فيها، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، بالإضافة إلى رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
وانتظم مشروع القانون في 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز في المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبـت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.