حبس ربة منزل وابنتها بتهمة التعدي بـ"كتر" على طالبة في الزاوية
أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس ربة منزل ونجلتها لاتهامهما بالتعدى على طالبة باستخدام كتر مما أسفر عن إصابتها بجرح قطعى بالوجه 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن تضرر سيدة من قيام طالبة بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بالتعدى على شقيقتها "طالبة بذات المدرسة" بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثةً إصابتها "بجرح قطعى فى الوجه" ومناشدة الأطباء لعلاجها لعدم قدرتهم على تحمل نفقة العلاج.
وبالفحص تبين أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمالية) وبصحبتها شقيقتها (طالبة- "مصابة بجرح قطعى بالوجه") بتضررها من (طالبة ووالدتها) لقيامهما بالتعدى على الطالبة "المشار إليها" بالضرب وإحداث إصابتها بإستخدام سلاح أبيض "كتر" بسبب خلافات سابقة بينهم - حال تواجدهما أمام العقار سكنها– وأيدت المجنى عليها أقوالها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المشكو فى حقهما وبحوزة إحداهما سلاح أبيض "كتر" والمُستخدم فى ارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.