نيابة بندر الفيوم تصدر قرارا بحبس المتهم بقتل صديقه 4 أيام
أصدرت نيابة بندر الفيوم قرارا بالحبس 4 أيام لمحمد أ، 32 عاما، وشهرته اللاهونى قهوجى ومقيم بحي الصوفى بمدينة الفيوم، لإتهامه بقتل صديقه صاحب محل الكشري.
وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، يفيد بمصرع م ر أ، 35 عاما، صاحب محل كشرى بحي كيمان فارس، ومقيم بقرية بنى صالح التابعة لمركز الفيوم.
تفاصيل الجريمة
وتبين من التحريات الأولية التي أجرتها وحدة البحث الجنائي بقيم أول الفيوم، أن خلافات وقضايا قديمة في معاملات مالية بين الطرفين، أدت الى نشوب مشاجرة بينهما، خاصة أن المجنى عليه حصل على حكم يدين القاتل مما جعله مطارد من قبل الاجرة الأمنية، وكان يرغب في تسوية النزاع بينهما بشكل ودي أو عن طريق قعدة عرفية.
وجاء بالتحريات أن المتهم توجه إلى المجني عليه بالقرب من محل الكشرى الذى يمتلكه، وطالبه بالتنازل عن القضايا التى بينهم، إلا أن المجنى عليه رفض، ما تسبب فى نشوب مشاجرة بينهما، فأخرج المتهم فرد خرطوش كان يخفيه بين طيات ملابسه وأطلق منه طلقة صوب صدر المجنى عليه فأردته قتيلا فى الحال.
وتحرر المحضر اللازم بقسم أول الفيوم، وأحيل إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق، وصرح وكيل النيابة بدفن جثة المجني عليه، بعد مناظرة الطب الشرعي وتحرير تقرير مفصل أن وقت وأسباب الوفاة، كما طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، حول الواقعة، وتولي وكيل النيابة التحقيقات.
عقوبة القتل الخطأ
تنص المادة 238 من قانون العقوبات على انه، من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.
الحبس والغرامة
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
سبع سنوات
كما تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات اذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنين.