لجنة الفتوى بالأزهر: استغلال حاجة الناس ظلم والمحتكر برئت منه ذمة الله
قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف: إن لجوء البعض خاصة من فئة التجار إلى استغلال أوقات الأزمات لتحقيق مزيد من الأرباح وتضخيم ثرواتهم، والمتاجرة بآلام الناس ومعاناتهم، هو سلوك مخالف لما دعا إليه الدين الحنيف من التراحم والتكافل والإحساس بالآخرين.
حكم الاحتكار في الإسلام
وذكرت اللجنة في توصيفها للاحتكار بأنه: حبس الشيء عن البيع والتداول بقصد زيادة سعره، وهو أمر محرم شرعًا بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ»، فالمحتكر يمتنع عن بيع شيء يحتاج إليه الناس وهذا ظلم، والظلم حرام، قال الكاساني: إذا امتنع البائع عن بيع شيء مع شدة حاجة الناس إليه فقد منعهم حقهم ومنع الحق ظلم.
أشكال الاحتكار المحرم
كما بيًنت لجنة الفتوى أن عملية الاحتكار لها طرق متعددة يدخل في إطارها من يشارك في أي منها، فالاحتكار لا يقتصر على منع السلع من التداول وفقط، بل إن تواطؤ البائعين مع بعضهم للبيع بالسعر الفاحش لتحقيق مزيد من الأرباح يعكس شكلًا من أشكال الاحتكار -أيضًا-، وكذلك فإن لجوء البعض لترويج الإشاعات بوجود نقص في إحدى السلع لزيادة الطلب عليها خوفًا من نفاذها، وبالتالي ارتفاع أسعارها هو نوع من أنواع الاحتكار والاستغلال لحاجات الناس وهو محرم في شريعتنا الغرّاء.