مجلس الوزراء: اعتبار التعديات على أراضي الدولة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك إمعانًا من جانب الدولة في توفير الحماية الكاملة للأراضي المملوكة لها، وللوقف الخيري، بما يحقق الردع التام.
ونص التعديل على استحداث إلزام مصدر القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية، من كهرباء ومياه وغاز، بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي، لحين إزالة التعدي.
كما نص التعديل على أن تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، تلك المرتبطة بالتعدي على الأراضي الزراعية، أو الأراضي الفضاء، أو المباني المملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منها، وهي الجرائم التي نص القانون مؤخرًا على تشديد العقوبات الخاصة بها.