بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل مشروع قانون المسئولية الطبية.. التشريع يجرم الامتناع عن تقديم الخدمة.. ويستهدف حماية الأطباء والمنشآت
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون المسئولية الطبية الذي تقدم به النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالمجلس عن حزب مستقبل وطن للجنة المختصة.
تضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه جاء تنفيذًا للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعايا الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستورى على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.
جاء جاء مشروع القانون في عدد (25) مادة، تم تقسيمها إلى خمس فصول:
تضمن الفصل الأول بعض التعريفات الواردة في مواد القانون، كما تضمن الفصل الثانى الأحكام العامة للمسئولية الطبية، حالات انتفاء المسئولية الطبيةالتي ارتأى المشرع أهمية التأكيد عليها، الالتزامات الخاصة التي يتعين على الأطباء الالتزام بها، المحظورات على الأطباء والتي تحتاج إلى تنظيم خاص ومنها حظر إفشاء سر متلقى الخدمة إلا في الأحوال التي نص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين المنظمة في هذا الشأن، وكذا بعض الإجراءات التي يتعين على الأطباء مراعاتها أثناء تقديم الخدمة، وأخيرًا حق متلقى الخدمة في قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافًا لتوصية الطبيب باعتبارها من المسائل الشائعة في الوقت الحالي وذلك بما يحقق التوازن بين الطرفين.
وتضمن الفصل الثالث إنشاء وتشكيل وتنظيم واختصاصات ونظام عمل اللجنة العليا للمسئولية الطبية،وكذا اللجان الفرعية التابعة لها، ومن أهم ما تختص به اللجنة العليا تلقى الشكاوى من متلقى الخدمة الطبية أو من النيابة العامة أو من غيرها من جهات التحقيق أو المحاكم المختصة بحسب الأحوال في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي وإحالتها إلى اللجان الفرعية التابعة لها لإعداد تقريرًا فنيًا بشأنها ثم عرضها على اللجنة مرة أُخرى لتقرر ما تراه بشأنها إما بإبلاغ النيابة العامة أو سلطات التحقيق المختصة قانونًا بحسب الأحوال حال وجود شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية أو بحفظها حال انتفاء ذلك.
كما تضمن الفصل الرابع إنشاء صندوق حكومىللتعويض عن أضرار المسئولية الطبية لتغطية وتعويض هذه الأضرار، ومصادر تمويلهومنها مبالغ تسددها المنشآت الطبية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الطبية المُشار إليه تقرر سنويًا لصالح الصندوق يحددها مجلس إدارته تبعًا لحجم ونشاط وتخصص المنشأة الطبية بناءً على دراسات فنية واكتوارية يحددها الصندوق، وكذا نسبة (10)% من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية ومراكز الأشعة والمعامل والمستشفيات الخاصة، ونسبة من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.
وتضمن الفصل الخامس والأخير العقوبات على الجرائم التي تترتب على مخالفة بعض أحكام القانون، ومنها عقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية إذا ترتب على التعدى على مقدم الخدمة الإيذاء البدنى بالنسبة للشخص الطبيعى أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتبارى"، وكذا عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتى ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنية، أو بأحدي هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسئولية الطبية بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن للتشريع أهمية خاصة لأنه يمس الصحة العامة للمواطنين فلا حياة بدون تحقيق الصحة العامة من خلال تقديم الرعاية الصحية المتكاملة.
وقال: تقدم المجتمعات في العصر الحديث يقاس بمدى تمتع المواطنين داخل المجتمع بالرعاية الصحية ودرجة جودتها، مشيرا إلى أن مصر من الدول القلائل في العالم وفى منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة التي لا يوجد بها قانون لتنظيم المسئولية الطبية وهو الأمر الذى لا يليق بمكانتها.
وتابع: كان من الواجب علينا كنواب التقدم بهذا المشروع ليكون اللبنة في بنيان تشريعات الصحة العامة كالتزام دستورى وفى اطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بالإرتقاء بمنظومة القطاع الصحى في مصر.