رئيس التحرير
عصام كامل

وزير المالية: إلغاء "العوايد" من أول يوليو بعد تطبيق الضريبة العقارية.. 3 مليارات جنيه الحصيلة المستهدفة.. والقانون الجديد الأقل عالميًا في العبء الضريبي.. ولجان للفصل في طعون المواطنين



أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية إلغاء العمل بضريبة العوايد من أول يوليو الحالي بعد بدء العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، مشيرا إلى أن أية متأخرات ضريبية تتعلق بالعوايد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها.


وأكد وزير المالية عدم المساس بإعفاء الوحدات العقارية المؤجرة وفقا لقوانين الاسكان التي يقع معظمها بالعقارات القديمة حيث ستظل تتمتع بالإعفاء الضريبي وفقا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

وأوضح الوزير أن عبء الضريبة العقارية في ظل قانون 2008 هو الاقل عالميا، نظرا لأن القانون خفض فئة الضريبة العقارية من 40% من القيمة الايجارية للوحدات المستخدمة لأغراض السكن إلى 10% فقط، بجانب التمتع بإعفاء من الضريبة للعقارات المخصصة للسكن الخاص قيمته 24 ألف جنيه كقيمة ايجارية تقديرية، لافتا إلى أن الضريبة المستحقة على الوحدة العقارية المقدرة قيمتها بنحو 3 ملايين جنيه على سبيل المثال تبلغ بعد خصم حد الاعفاء الضريبي ونسبة الصيانة تبلغ 1380 جنيها فقط سنويا وهو رقم اقل من نصف في الالف من القيمة السوقية للوحدة.

وأشار الوزير إلى أن من مزايا القانون الاخري اعفاءه نسبة 30% من القيمة الايجارية للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية لمقابلة التكاليف الإدارية وصيانة الوحدات العقارية حيث يستهدف القانون بذلك المساهمة في الحفاظ على ثروة مصر العقارية.

وناشد الوزير المواطنين المكلفين بأداء الضريبة بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية وسداد الضريبة المستحقة على عقاراتهم، وذلك للإسهام في دعم الخزانة العامة للدولة بجانب المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة من الاحياء حيث ستوجه 25% من الحصيلة للمحليات بجانب 25% لتطوير المناطق العشوائية.

وأشار إلى أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه في مرحلتها الاولى التي تركز على الوحدات السكنية في المناطق الحيوية ذات المستوى البنائى المرتفع والموقع المتميز.

من جانبه أشار حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى انتهاء لجان الحصر والتقدير من عملها حيث انتهت من حصر جميع الوحدات العقارية سواء سكنية أو غير سكنية بجميع محافظات مصر، لافتا إلى أن مأموريات الضرائب العقارية سوف تقوم بإرسال المطالبات إلى المكلفين بأداء الضريبة خلال الفترة المقبلة على النموذج المعد لذلك.

وصرح طارق فراج مستشار وزير المالية بأنه يمكن للممول الطعن على تقدير القيمة الايجارية للعقار (وعاء الضريبة) أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ إعلان المكلف بالربط الضريبي على عقاره وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها وذلك طبقا لنص المادة 18 من القانون 196 لسنة 2008.

وكشف عن بدء تشكيل لجان الطعن برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية للفصل في الطعون التي قد يتقدم بها المواطنين حول تقديرات الضريبة المستحقة على أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن.

وأشار إلى أن وزارة المالية لن تطلب من المواطنين التقدم من جديد لمأموريات الضرائب العقارية بإقرارات عما يمتلكونه من وحدات عقارية، حيث سبق وأن تقدموا بها من قبل، اما من لم يقدم اقرارا فعليه مراجعة مأمورية الضرائب العقارية التابع لها لتقديم الإقرار ومن يمتلك أكثر من عقار عليه أن يخطر مأمورية الضرائب العقارية ببيانات سكنه الخاص على نموذج معد لذلك لتطبيق الاعفاء الضريبي المقرر له.
الجريدة الرسمية