النيابة تناظر جثة طفلة اعتدى عليها عشيق والدتها
كشفت مناظرة نيابة المطرية لجثة طفلة لقيت مصرعها على يد عشيق والدتها أثناء ممارستهما الرذيلة مع والدتها داخل شقتها عن تفاصيل إصابة الفتاة التي أودت بحياتها.
وتبين من المناظرة أن الجثة لطفلة تدعي جنة. هـ تبلغ من العمر 11 عاما توفيت نتيجة إصابتها بضربة شديدة في الرأس بأداة صلبة تسببت في نزيف داخلي فضلا عن وجود كدمات وسجحات شديدة على جسد المتوفاة.
وكان رجال مباحث قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغا من المستشفى تفيد بوصول طفلة بها عدة إصابات ووجود شبهة جنائية في الواقعة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين أن الطفلة تدعى جنة تبلغ من العمر 11 سنة وبها آثار ضرب وتعذيب.
وبإجراء التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة عشيق والدتها وأنه دائم التردد على منزلها لممارسة الرذيلة معها وفي المرة الأخيرة قام بالتعدي على الطفلة بمولة السرير حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة القتل العمد
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.