بعد افتتاح محكمة الطفل النموذجية ببنها.. تشكيلها واختصاصاتها
افتتحت وزارة العدل أمس الأحد، محكمة الطفل النموذجية بمدينة بنها بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وممثلي الوزارة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وتشكل المحكمة من ثلاثة قضاة ويعاونها خبيران من الأخصائيين أحدهما امرأة ويكون حضورهما وجوبيا، وعلي الخبيرين بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.
وتتمثل اختصاصات محكمة الطفل في:
تحاكم محكمة الطفل الأطفال ممن لم يتجاوزوا سن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة.
ويستثني الطفل من المحاكمة أمام محكمة الجنايات إذا لم يتجاوز عمره 18 سنة في حال ارتكابه الجريمة، وذلك وفقا لنص المادة 122 من قانون الطفل، حيث تختص محكمة الطفل دون غيرها في النظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم إذا كان مساهما في جريمة يشترك فيها مع مجموعة من البالغين وكان عمره يتجاوز 15 سنة.
وتنص المادة 111 من ذات القانون، على ألا يحكم علي الطفل بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد وواجب علي القاضي أن يحكم بالسجن فقط.
ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة، ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة.
ونصت المادة 122: أن محكمة الطفل تختص دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من ١١٣ إلى ١١٦ والمادة ١١٩ من هذا القانون.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء.
ونصت المادة 126 أنه لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الطفل إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك، على أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.