رفض جلوسه.. صاحب مقهى يطعن مسجل خطر بالطالبية
كشفت التحقيقات مع صاحب مقهى متهم بقتل مسجل خطر في الطالبية، أن مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بسبب رفض صاحب المقهى جلوس المجني عليه على المقهى، فقامت بينهما مشاجرة فحاول المواطنين التدخل ولكن استل المتهم سلاحه، وسدد له طعنة نافذة، أدت إلى مقتله في الحال.
اعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وتبين أن حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين صاحب مقهى وعاطل، بسبب رفض الأول لجلوس العاطل على المقهى، وعندما تشاجر مالك المقهى مع العاطل، تطورت المشاجرة، حاول المواطنين التدخل ولكن استل المتهم سلاحه وسدد له طعنة نافذة، أسقطته قتيلا في الحال.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم تعدى على المجني عليه في مشاجرة، فاستل سلاحه وطعن المجني عليه بطعنة نافذة، فسقط قتيلا في الحال.
تلقي قسم شرطة الطالبية، بلاغا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أن صاحب مقهى قتل عاطل بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما على تواجد القتيل بالمقهى.
وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
استعراض القوة
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.
أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
الوضع تحت المراقبة
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.