رئيس التحرير
عصام كامل

التموين: حظر حبس الأرز عن التداول.. وهذه عقوبة إخفائه

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية حظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي.

 

وأشارت إلى منح الحائزين لسلعة الأرز مهلة اسبوع تبدأ اليوم السبت  ‏للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏المختصة على مستوى الجمهورية.

 

وألزمت وزارة التموين جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات ‏التالية على عبوات الأرز المعبأة (بيانات الشركة - الوزن- ‏مصدر الأرز- نوع الأرز "فاخر أو عادي"- حبة الأرز ‏‏"عريض أو رفيع" - نسبة الكسر - تاريخ التعبئة - مدة ‏الصلاحية). 

 

حملات رقابية

ومن ناحية أخرى، يقوم جهاز حماية المستهلك بشن حملات رقابية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الإستراتيجية.

 

ويقوم جهاز حماية المستهلك بتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذي يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

 

وألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

عدم الإخلال بأي عقوبة

ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

 

وفي حال العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

 

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

الجريدة الرسمية