ضبط كميات من الهيدرو المخدر بحوزة شخصين في بورسعيد
تمكنت قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والمعينة لتأمين المجرى الملاحي ببورسعيد "منطقة الكاب" بدائرة قسم شرطة ثاني الجنوب بمديرية أمن بورسعيد من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية)؛ حال استقلالهما (مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية) قيادة أحدهما وبحوزتهما (13 كيس بلاستيكي يحوي نبات الهيدرو المخدر - سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالي).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع، والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار فى المواد المخدرة ومركبة "التوك توك" لتسهيل تنقلاتهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
من جانبه قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض ميشيل حليم: إن قانون ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ والخاص بشأن مكافحة المخدرات شدد على عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التصنيع أو الاتجار بنص المادة ٣٨ والتي نصت على السجن المشدد يصل الي عقوبة المؤبد وغرامة من خمسن ألف جنيه إلى ٢٠٠ ألف جنيه مصري كل من زرع أو صنع مواد مخدرة.
وأضاف "حليم" وعن عقوبة الاتجار فقد نصت المادة ٣٣ من ذات القانون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد لكل من حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الإتجار أو الجلب وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه وتختلف العقوبة باختلاف نوع المخدر ومقدار الضرر وقصد الحيازة والأحراز فتشدد العقوبات ان كان نوع المخدر الهروين أو الكوكاين.
وتابع: أدرج حديثا بعض أنواع المخدرات الاختلاقية التي لم يكن هناك نص كونها غير مدرجة بالجداول كمثل الأيس والفودو، وقد شددت المادة ٣٤ من القانون على بعض الحالات تصل العقوبة للإعدام ومنها العود في الجريمة والبيع والترويج داخل دور العبادة ولكل موظف عام استغل نفوذه أو سلطانه في البيع أو الترويج أو الجلب.
وواصل المحامي ميشيل حليم: لكل من استخدم قاصر لم يبلغ من العمر ٢١ عاما في عمليات البيع أو الترويج أو التسهيل وعن قصد الحيازة والأحراز فقد ميز المشرع بين قصد التعاطي أو الاتجار أو دون قصد من القصود في العقاب والتشديد وتختلف كل ضبطية طبقا للظروف والملابسات وما تنتهي إليه التحقيقات وللمحكمة تعديل القيد والوصف الوارد إليها بأمر الإحالة من النيابة العامة وقد استقرت أحكام محكمتنا العليا محكمة النقض المصرية أنه لتوافر قصد الإتجار وتوقيع العقوبة المشددة لا بد من توافر ما يثبت ذلك القصد بالأوراق كمثل الضبط في حالة بيع أو ضبط أدوات تستعمل في التقطيع والتغليف كموازين أو غيرها دون النظر إلى كم المواد المخدرة المضبوطة فهي بذاتها لا تنبئ عن قصد الاتجار مهما كان مقدارها، ولا تعد التحريات أيضا دليلا كافيا مع الكم المضبوط مهما كان مقداره لإثبات قصد الاتجار وهنا على المحكمة أن تعدل وصف الاتهام للحيازة المجردة والتي تختلف عقوبتها عن الحيازة بقصد الإتجار.