رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط بيع الأدوية المحضرة وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة

الصيادلة
الصيادلة

وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة ضوابط بيع الأدوية المحاضرة.

ونصت المادة (٣٢) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أنه لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور اى دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر.

وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول (١) الملحق بهذا القانون.

كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلي خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول (٢) الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب. (١٣)

ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.

 

ونصت المادة (٣٠) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أنه لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية الا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته.


يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفي من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا. (١١)

 

ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.

 

مزاولة مهنة الصيدلة

ونصت المادة (٢٤) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أنه يجوز لكل صيدلي حاصل على درجة أو دبلوم من الخارج ويرغب في التقدم للامتحان المنصوص عليه في المادة (٣).

 

أن يمضى مدة تمرينه في إحدى الصيدليات العامة بعد موافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد مدة التمرين على سنتين. على أن يكون التمرين تحت إشراف المدير ومسئوليته.

 

والمادة (٣) يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائى لدرجة البكالوريوس المصرية.

 

ويؤدى الامتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة ويضم إليهم عضو صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية.

 

وعلى من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على الأنموذج المعد لذلك ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبتة لتلقى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه أن يؤدي رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات.

 

مهنة الصيدلة| ويرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الإذن له بدخوله.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة| ويؤدي الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بشرط أن يكون الطالب ملما باللغة العربية قراءة وكتابة. وإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين. وتعطي وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.

الجريدة الرسمية