رئيس التحرير
عصام كامل

محام عن حكم رد قائمة المنقولات في دعوى خلع: إذا ثبت أنها مهر يجب ردها

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

قضت محكمة الأسرة مستأنف بقبول الاستئناف المقام من زوج مخلوع بحكم محكمة من زوجته بأن تؤدي الزوجة إليه قائمة المنقولات المبينة بالوصف الذي هو عليه وفي حال هلاك تلك المنقولات تؤدي إليه مبلغ ١٤٥ ألف جنيه و١٠٢ جرام ذهب بالإضافة إلى خاتم الماظ ومحبس.

وتعقيبا علي ذلك، قال المحامي خالد رجب: القانون رقم 1 لسنة 2000  نص علي أن " للزوجين أن يَتراضَيَا فيما بينهما على الخُلْع فإن لم يَتراضَيَا عليه وأقامت الزوجةُ دعواها بطَلَبِه وافتَدَت نفسها وخالَعَت زوجَها بالتنازُل عن جميعِ حقوقِها الماليةِ الشرعيةِ ورَدَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حَكَمَت المحكمةُ بتطليقها عليه".

وأضاف: الزوجة في دعوي الخلع يجب عليها أن تتنازل عن حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ومتعة وعدة، وأن ترد مقدم الصداق أو ما يعرف بالمهر، مشيرا إلى أنه جرى العرف أن يكتب في وثيقة الزواج مبلغ بسيط، لكن قد يكون المهر خلاف ذلك مثل الشبكة أو المنقولات، وهنا إذا اثبت الزوج أن المهر الحقيقي هو قائمة المنقولات فيجب عليها ردها والا حكم برفض دعوي الخلع.

محكمة الأسرة

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المدعية أقامت دعوى خلع ضد زوجها وأقرت برد ما تحصلت من مهر ومقدم صداق، وأن المحكمة في أول درجة قضت لصالحها بالحكم خلعٱ منه، ولم تتطرق إلي السبب الثاني من الدعوى، وهو ما حد بالزوج بإقامة استئناف على الحكم بشقه الثاني.

وتابعت المحكمة أن المهر ومقدم الصداق المثبت بقسيمة الزواج هو مهر صورى تم بناء على اتفاقهم خشية من زيادة ما يتحصل عليه المأذون من رسوم عند عقد القران.


ونوهت المحكمة أن الزوج المخلوع قدم للمحكمة فواتير ما جاء بالقائمة،وأن الشهود أقروا بأن ما جاء بقسيمة الزواج مجرد مهر صوري،وانهم لم يقوموا بمعاينة القائمة، واقرت الزوجه بدعوي الخلع رد ما تحصلت عليه، وبالتالي اقرارها يكون بمثابة أعتراف منها برد الأشياء المبينة بالقائمة دون النظر لثورية ماجاء بالقسيمة حسب ما جاء بأقوال الشهود.

الجريدة الرسمية