بهدف الاحتكار والمضاربة.. ضبط 70 طن أرز داخل مخازن في أسواق الشرقية
أكد الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية على فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من توريد الأرزالشعيروالقمح للصوامع والشون المخصصة تنفيذًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى والتأكد من بيع الارزالابيض والدقيق وكافة السلع التموينية المدعمة من قبل الدوله للمواطنين طبقًا للأسعار المقررة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
حملات تموينية
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبناءً على المعلومات الوارده إلى المديريه والتي تفيد بقيام احد التجار بتجميع كميات كبيرة من الارز الشعير بناحية احدى قري ابو كبير، تم تشكيل حمله مكبرة برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة التموينية وبرفقة محمود جبركبير مفتشي المديريه بالاشتراك مع ادارة تموين ابو كبيربرئاسة محمد محيي مدير الإدارة وتوجهت الحملة للمكان المذكور.
وتبين وجود مخزنين بهما 70 طن ارز شعير معبأه داخل شكائر بلاستيك مختلفة الألوان والأحجام بغرض تهريبه وبيعه بالسوق السوداء وتم تطبيق القانون على المخالفين.
إعلام المستهلك بالبيانات الجوهرية
ووضع قانون حماية المستهلك، ضوابط والتزامات على كل من المورد والمعلن بشأن ضرورة إعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته الجوهرية والأساسية، إلى جانب التعريف بخصائصه الأساسية لضمان حماية حقوق المستهلك وتوفير مخزون وفير من احتياطي السلع الغذائية الإستراتيجية، وخاصة بأوقات الأزمات العالمية التي يتخذها التجار كفرصة سانحة لهم لاحتكار وحجب السلع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وذلك بهدف التربح بأقصى نسبة ممكنة
الإعلان عن أسعار السلع
ومن أجل التصدي لظاهرة احتكار السلع والتلاعب في أسعارها تقوم وزارة التموين بالإعلان عن أسعار السلع والمنتجات الغذائية، من خلال الجهات المعنية بها التي تمد المواطن بالسعر الحقيقي للسلعة بالأسواق، علاوة على إطلاقها العديد من حملات التفتيش على المحال التجارية والمخابز والتجار من أجل مواجهة السلوكيات المخالفة بشأن السلع وأسعارها، كل ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي الداعمة للمواطن وتيسير تلبية احتياجاته المعيشية وعلى رأسها الغذاء.
قانون حماية المستهلك
وتضمن قانون حماية المستهلك لسنة 2018 شروط تداول السلع الغذائية وتوريدها، أيضا حالات استرجاع واستبدال المنتجات، كما واجه القانون المخالفات التجارية ومن أهمها الإحتكار والحجب من خلال عقوبات رادعة للمخالفين.
وفي هذا الصدد نصت المادة (8) من القانون على أن، يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
عقوبات المخالفين
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون.