رئيس التحرير
عصام كامل

من بينها الوفاة.. 5 حالات تنهى عضوية رئيس المجلس القومى للوعى وفقا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت المادة (٢٠) من قانون المجلس القومى للوعى الحالات التى تنتهى فيها عضوية الأعضاء ورئيس المجلس وتنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية:

 

.الوفاة

. فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون

. الاستقالة المقدمة إلى المجلس، وتكون الاستقالة مكتوبة ومسببة الغياب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ست جلسات

مخالفة أحكام المادتين (17 و18 فقرة ثانية) من هذا القانون

ويكون إنهاء العضوية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس، بناء على طلب يقدمه رئيسه.

ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (٤٩٣) من هذا القانون، وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفة.

 

المجلس القومى للوعى

 

ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والأثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، من حيث على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للوعي، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن وأكثر من 60 عضوا آخرين.

 

 

وتنص المادة (1) على أن المجلس القومي للوعي مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في القانون ب" المجلس".

 

والمادة (٢) يهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعي المجتمعي، والإسهام في ضمان ممارسته، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في المجتمع، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر.

 

والمادة (3) يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعه وعشرين عضوًا، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون النشاط الاجتماعي والتوعوي أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب، والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني.

 

وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

الجريدة الرسمية