غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربيــة والأفريقيــة ومكتب لجنة الشئون الماليـــة والاقتصادية والاستثمار عـــن مشـــروع قانون بتعـــديل بعـــض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
ويأتي مشروع القانون فـي ضـوء توجـه الدولة المصرية للحـد مـن الأعباء الماليـة التـي تتكبدها الخزانـة العامة للدولة.
ونص تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، أن وزارة الخارجيـة أوضحت على لسان ممثلها أمام اللجنة أنـه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقـات تـم تعديل المادة الخاصـة بالمكاتـب الفنيـة الملحقة بالسفارات فـي الخـارج، وتـم وضـع سقف للدرجـة الماليـة لـرئيس المكتـب الفنـي بحيث لا يتخطى الدرجـة الماليـة لمستشـار بـوزارة الخارجيـة، وتـم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين
وأضاف التقرير ان وزارة المالية قامت بإعداد دراسـة حـول مـردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعرضت علـى مجلـس الـوزراء، وتـم التوافق على وضـع سـقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.
كما أكد ممثل وزارة الدولة لشئون المجالس النيابية أن اللجنة المركزية المشكلة بقرار جمهـوري والممثـل بـهـا كـافـة الوزارات والجهات المعنية بأمور المكاتب الفنيـة خـارج مصـر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقـل الفتـرة المتاحـة والمقررة للمبتعـث الفنـي عـن عـام ولا تزيـد علـى عـامين ولمـن يجتاز الاختبارات المطروحة الـدورة التدريبيـة بالأكاديمية الوطنيـة للتـدريب، كمـا أوضـح أن النصـوص المعروضة لا تمس تنظـيم الدرجـة الوظيفية للمبتعث، وإنما تضع فقط سقفا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.
كما يناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصــادية والاســتثمار ومكتـــة لجنة الشؤون الدســــتورية والتشــــريعية عـــن مشــــروع قانون بتعــــديل بعـــض أحكام قانون الاســـتثمار.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الاستثمار، إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر والتوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، ما يدعم الاستثمار ويجلب مزيدا من النقد الأجنبي.
وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الحوافز الضريبية هى من أهم عوامل الجذب التى يسعى إليها المستثمرون عند اتخاذ القرار بضخ أو نقل استثماراتهم إلى أسواق جديدة، وكانت الحوافز الخاصة المقررة.
وبموجب المادة (11) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 يشترط للتمتع بها وفقا لحكم المادة (12 ) من القانون ذاته، تأسيس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لذلك القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مـد هذه المدة لمرة واحدة، وكان مجلس الوزراء قد استنفد سلطته فى مد هذه المدة لتنتهى فى 28 أكتوبر 2023 بموجب قراره رقم 22 لسنة 2020 فقد كان التفكير فى إدخال تعديل تشريعى على قانون الاستثمار يتضمن صياغة حزمة تحفيزية ذات شقين:
الأول: مد العمـل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) المشار إليها لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة القادمة.
والثاني: منح حافز استثمارى إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وقد رؤى أن تكون المادة المقترح إضافتها إلى قانون الاستثمار لتقرير الحافز الاستثمارى الجديد إطارية قدر الإمكان، وتقتصر على مبدأ تقرير الحافز والخطوط العريضة له والقواعد الكلية التى يتعين ضبطها بالقانون، وفى المقابل يتم إحالة التفاصيل والجزئيات الخاصة بالصناعات والمناطق المستهدفة وقواعد وشروط وفئات منح الحافز إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء فـى حـدود الإطار الذى يرسمه القانون، وذلك لمنح المعالجة التشريعية المقترحة أكبر قدر ممكن من المرونة بحيث تكون التفاصيل والجزئيات واردة بقرار مجلس الوزراء فيسهل، نسبيا، تعديلها إذا ما رؤى ذلك مستقبلا، وعليه، فقد تم إعداد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار ليعكس المضمون المتقدم.