رئيس التحرير
عصام كامل

رسوم ترخيص الأعمال داخل الأملاك ذات الصلة بالموارد المائية وفقا للقانون

الموارد المائية
الموارد المائية

حدد قانون الموارد المائية والرى الجديد الموافق عليه من مجلس النواب ضوابط وشروط ورسوم الترخيص للعمل داخل الأملاك ذات الصلة بالموارد المائية.

ونصت المادة (٩) من قانون الموارد المائية والرى على أنه
لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة.
لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره خمسمائة ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم.

وفى حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى دون ترخيص تزال بالطريق الإدارى.

الموارد المائية والري 
 


وحدد قانون الرى والموارد المائية حد حرم النهر وهو يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة ٨٠ مترًا خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضًا حتى ٨٠ مترًا من خط التهذيب فى الجزر وذلك فى الحبس من خلف خزان أسوان حتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمدة فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.

 

ثوابت في التخطيط 
 

وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات خارج خط كنتور ١٨٢.٠٠ من جوانب البحيرة والجزر والأخوار.

 

تحدد منطقة حرم منخفضات توشكى (حوض منخفضات توشكى) بمسافة ٢٠٠ متر خارج خط كنتور ١٧٠.٠٠

 

حرم قناة مفيض توشكى (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة ٢٠٠ متر خارج خط كنتور ١٨٢.٠٠

 

وحد حرم الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بمسافة ٢٠٠ متر خارج خط كنتور ١٢٣.٠٠

 

وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة ١٥٠ مترًا خارج خط التهذيب وبطول ٥٠٠ متر أمام القنطرة، و٥٠٠ متر خلف القنطرة.

الطرق الآلية بقانون الري

 

ونصت المادة 38 من القانون على أنه: "لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أية آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.

 

ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيها على كل سنة ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويعفي من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك".

وجاء نص تلك المادة، بهذا الشكل الذي يعفي أصحاب حيازات أقل من ١٠ أفدنة من رسوم ترخيص ماكينات الرى، بعد حالة من الجدل والاعتراض شهدتها مناقشة المادة بمجلس النواب.

الجريدة الرسمية