رئيس التحرير
عصام كامل

5 موارد لصندوق مخاطر المهن الطبية وفقا للقانون.. تعرف عليها

الأطباء
الأطباء

حدد قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية موارد صندوق مخاطر المهن الطبية.

صندوق مخاطر المهن الطبية 

وتتكون موارد الصندوق مما يأتي: نسبة 5 % من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في البنود (۱، ۲، ٣، ٤) من المادة ( 6 ) من هذا القانون، نسبة ٥ ٪ من المكافأة المقررة لأطباء الامتياز، نسبة ٥ % من رسوم تراخيص إنشاء العيادات.
والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية، نسبة 5 % من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية، عائد استثمار أموال الصندوق، أية تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتفق وأغراض الصندوق، الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تضم لعضوية الصندوق.

وتعد أموال الصندوق أموالا عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا الأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري.
ويكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد وفقا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
وتخضع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعفي أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسب المحددة قانونا.

أعضاء المهن الطبية

ونص القانون على إنشاء صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة الكبرى.

ويضم الصندوق في عضويته كلا من (أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج  الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين، العاملين بالمستشفيات الجامعية. والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة ۱۹۷۲ المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج  الطبيعي.

وأخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة ۱۹۷۳ المشار إليه، أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه، أطباء الامتياز بكليات الطب.

الجريدة الرسمية