الاستعلام عن حالة 5 مصابين في مشاجرة بسبب ركن سيارة بالجيزة
طلبت نيابة الجيزة الإستعلام عن حالة 5 أشخاص مصابين في مشاجرة بسبب ركن سيارة،بالجيزة وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات
تلقي المقدم محمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والحجارة بين طرف أول "5 مزارعين، موظف" وطرف ثان "حلواني، صاحب محل ملابس، صاحب محل دراجات، دليفري" بسبب خلافات علي ركنة سيارة نتج عن المشاجرة إصابة 5 أشخاص من الطرف الأول وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلي ديوان القسم.
وبمواجهتهما أمام العقيد محمد الصغير مفتش المباحث، أيدا ما جاء بالفحص، وتبادلا الاتهامات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
استعراض القوة
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.
أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
الوضع تحت المراقبة
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.